فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 982

يقرا على الجنازه بفاتحه الكتاب (1) "ولانها صلاه يجب فيها القيام اشبه سائر الصلوات 408 - مساله اذا ادرك الامام وقد كبر ولا ينتظر حتى يكبر ثانيه (2) وبه قال الشافعى وفيه روايه اخرى: ينتظر وبه قال ابو حنيفه (3) وعن مالك كالمذهبين (4) وجه الاولى: قوله صلى الله عليه وسلم:"ماادركتم فصلوا ومافاتكم فاقضوا" (5) وروى فاتموا ولا يمكنه ان يصلى ماادرك الا بالاحرام ولانها صلاه ادركه فيها فلزمه الاحرام في الحال دليله: سائر الصلوات 409 - مساله القيام شرط في صلاه الجنازه (6) وبه قال الشافعى (7) خلافا لابى حنيفه (8) دليلنا: انها صلاه مفروضه اشبه سائر الفرائض 410 - مساله اذا فاته شىء من التكبير مع الامام استحب له القضاء وهو اختيار الخرقى وفيه روايه اخرى: ان لم يقض لم تصح صلاته وهى اختيار ابى بكر (9) وبه قال اكثرهم وجه الاولى: ماروى عن عائشه انها قالت"

(1) أخرجه الترمذى في جامعة: 3/ 345، والطبرانى في المعجم الكبير: 11/ 392.

(2) جاء في الكافى: 1/ 263: (ومن سبق ببعض الصلاة فأدرك الإمام بين تكبيرتين دخل معه كما يدخل في سائر الصلوات، وعنه: أنه ينتظر تكبيرة الإمام فيكبر معه، لأن كل تكبيرة كركعة) .

(3) المهذب: 1/ 249، الأصل: 1/ 472، المدونة: 1/ 181، الأم: 1/ 275.

(4) المدونة: 1/ 181.

(5) رواه البخارى: 1/ 228، ورواه مسلم: 5/ 98 كتاب المساجد، والترمذى: 2/ 287، باب المشى إلى المساجد، والنسائى: 2/ 88، كتاب الإمامة.

(6) انظر: التوضيح: 1/ 384.

(7) جاء في المهذب: 1/ 433: (ومن شرطها القيام) . انظر: المجموع: 5/ 178.

(8) جاء في كشاف القناع: 2/ 116: (ولا تصح صلاة الجنازة فرضا من قاعد ولا راكب لفوات ركنها وهو القيام، وعلم منه: أن نفلها يصح من القاعد) فتح القدير: 2/ 118، وتحفة الفقهاء: 1/ 249.

(9) الكافى: 1/ 263، المهذب: 1/ 249.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت