وفى روايه ثالثه: لايتابعه فيما زاد على سبع وهى اصح والوجه فيه ما روى"ان عمر جمع الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازه فقال بعضهم كبر النبى صلى الله عليه وسلم سبعا وقال بعضهم خمسا وقال بعضهم اربعا فجمع عمر على اربع كاطول الصلاه (1) "واذا ثبت ان جميعه مروى جاز فيه متابعه الامام كتكبير العيدين والقنوت له 406 - مساله: ويرفع يديه في كل تكبيره من صلاه الجناززه (2) وبه قال الشافعى (3) وقال ابو حنيفه: لا يرفع الا في الاولى (4) دليلنا:"ان ابن عمر كان يرفع يديه في كل تكبيره" (5) والظاهر انه لم يخف عليه تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه وافقه ولانها تكبيره حاله القيام اشبه الاولى وتكبير العيدين 407 - مساله: من شرط الصلاه على الجنازه القراءه (6) وبه قال الشافعى (7) وقال ابو حنيفه ليس بشرط (8) ويكون في موضع القراءه حمد الله والثناء عليه دليلنا: ماروى النجاد باسناده عن ابن عباس قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم"
(1) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز: 3/ 302.
(2) جاء في التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح: 1/ 384: (ويسن رفع يديه مع كل تكبيرة) .
(3) قال الشيرازى: (والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، لما روى أن عبد الله بن عمر والحسن ابن على - رضى الله عنهم- مثله) . انظر: المهذب: 1/ 434.
(4) جاء في تحفه المحتاج: 1/ 249: (ثم إن عندنا لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى) . انظر الأصل: 1/ 424، والمدونة: 1/ 176.
(5) أثر عمر، رواه البيهقى عن عبد الله بن عمر وغيره: 4/ 44.
(6) ذكر ابن قدامة: (أن أركان صلاة الجنازة ستة، وعد منها القراءة، لأنها صلاة جيب فيها القيام فوجب فيها القراءة كالظهر) .
(7) المهذب: 1/ 247، والمجموع: 5/ 190.
(8) جاء في تحفة الفقهاء: 1/ 249: (وليس فيها قراءة الفاتحة أصلًا عندنا، لأنها ليست بصلاة حقيقية إنما شرعت الدعاء على الميت) .