اذا اهيل عليه التراب لم ينبش دليلنا: انه فرض مقدور عليه اشبه اذا لم يهل التراب 421 - مساله ك يكره المشى في المقبره بنعلين (1) خلافا لاكثرهم دليلنا: انه لباس منهى عنه نصا اشبه الخف في حق المحرم ويزيد بالنهى قوله صلى الله عليه وسلم"ياصاحب النعلين اخلعهما" (2) 422 - مساله: ويكره الاتكاء على القبر وتوطينه والجلوس عليه وبه قال الشافعى (3) وقال مالك: لايكره دليلنا: ماروى النجاد باسناده عن جابر:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى ان يقعد على القبر ويبنى عليه" (4) ولان في ذلك استخفافا بصاحبه واستهانه به (5) اشبه اذا قعد عليه للبول 423 - مساله اذا ماتت امراه وعسر خروج الولد فانه لا يشق بطنها خلافا للشافعى (6) دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم:"كسر عظم الميت ككسره حيا" (7)
(1) قال ابن قدامة: (ويستحب لمن دخل المقابر خلع نعليه) انظر: الكافى: 1/ 275.
(2) روى بشير بن الخصامية قال: بينما أنا أماشى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشى في القبور عليه نعلان فقال: (يا ياصاحب السبتيتين إلق سبتيتيك ) ) . والسبتيتان: نعلان لا شعر عليهما. رواه أبو دود في سننه: 2/ 194، والنسائى: 4/ 78، وابن ماجة: 1/ 499، وأحمد في مسنده: 5/ 83.
(3) انظر الكافى لابن قدامة: 1/ 270 وما بعدها، وجاء في المهذب: 1/ 259: (ولا يجوز الجلوس على القبر لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(( لان يجلس أحدكم على حجرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له أن يجلس على قبر ) )رواه مسلم: 7/ 37، كتاب الجنائز، وانظر: الأم: 1/ 273.
(4) قال صلى الله عليه وسلم: (( لا تصلوا على القبور ولا تجلسوا عليها ) )أخرجه مسلم في الجنائز: 7/ 38، وأبوداود: 2/ 194، وأحمد في المسند: 4/ 135.
(5) جاء في المغنى: 3/ 516 (ويكره الجلوس عليها والإتكاء عليها، لما روى أبو مرثد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(( لا تجلسوا على القبور ولا تعلوا عليها ) ).
(6) جاء في المهذب: 1/ 257: (وإن ماتت امرأة وفى جوفها جنين حى شق جوفها، لأنه استبقاء حى بإتلاف جزء من الميت فاشبه إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت) .
(7) أخرجه أبو داود في الجنائز: 2/ 190، وابن ماجه في الجنائز: 1/ 516، وأحمد في مسنده: 6/ 58، 100، 105، 169.