فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 982

ولان المخيط لباس يحرم حياته في حال حياته فحرم بعد موته كالحرير ولانها عباده يتصف بها تاره فعله وتاره بغيره فلا تبطل بالموت كالايمان 374 - مساله يغسل الرجل زوجته وبه قال اكثرهم خلافا لابى حنيفه (1) دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم لعائشه"ماضرك لو مت لغسلتك ثم كفنتك ثم صليت عليك ودفنتك" (2) وكل شخصين جاز لاحدهما غسل صاحبه جاز للاخوين والاختين 375 - مساله فان مات عن الرجعيه فلها غسله وبه قال ابو حنيفه خلافا للشافعى واحدى الرواتين عن مالك (3) دليلنا: انه اطلاق لا يزيل الملك اشبه المعلق بصفته 376 - مساله: يجوز للرجل غسل ام ولده الميته وبه قال الشافعى خلافا لابى حنيفه (4) دليلنا: ان له ان يغسلها في الحياه فهى كزوجته تغسله في حياته وبعد موته فصل: ويجوز لها ان تغسله (5) وبه قال الشافعى خلافا لابى حنيفه دليلنا انها تغسله في حياته كذلك بعد موته كزوجته

(1) الكافى: 1/ 246، وتحفه الفقهاء: 1/ 241، والبدائع: 2/ 761، والمجموع: 5/ 111.

(2) أخرجه ابن ماجة: 1/ 470.

(3) الكافى: 1/ 248، وتحفة الفقهاء: 1/ 241.

(4) قال السمرقندى: (وأما أم الولد فلا تغسل مولاها، وإن كانت معتدة بعد موته عندنا، وقال زفر تغسل) . انظر تحفة الفقهاء: 1/ 240، والكافى: 1/ 248، والمدونة: 1/ 1867.

(5) جاء في الممتع: 2/ 165: (وأما كون حكم السيد مع أمته كحكم الزوج مع زوجته فيما ذكر فلأنها فراش له ومملوكة، وحكم الملك في إباحة اللمس والنظر حكم الزوجة حال الحياة، بل بقاء الملك آكذ، لأنه يجب عليه تكفينها ومؤنه دفنها كما يجب عليه نفقتها وكسوتها حال الحياة بخلاف الزوجة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت