فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 982

377 -مساله لا يغسل الرجل ذوات محارم من النساء وبه قال ابو حنيفه خلافا لاكثرهم (1) دليلنا: ان كل امراه لا يباح له وطاها حال الحياه لا يغسلها بعد الموت كاجنبيه 378 - مساله لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر (2) وبه قال مالك خلافا للشافعى دليلنا: ماروى في العلل باسناده: (ان ثابت بن قيس بن شماس اتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ان امه ماتت وهى نصرانيه وهو يحب ان يحضرها فقال له اركب"دابتك وسر امامها فاذا كنت امامها فلست معها") (3) ولان هذا تطهير وتعظيم له وليس من اهله ولهذا لم يصل عليه 379 - مساله يغسل السقط ويصلى عليه اذا استكمل اربعه اشهر وقال الشافعى: يغسل وفى الصلاه قولان: الجديد: لايصلى عليه وقال الباقون اذا لم يستهل لم يغسل ولم يصل عليه (4) دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيره"الراكب خلف الجنازه والماشى حيث شاء والطفل يصلى عليه" (5) وهذا طفل ولانه مسلم جرت فيه الروح اشبه اذا استهل 380 - مساله شهيد المعركه لا يصلى عليه وبه قال الشافعى وهى اختيار

(1) الكافى لابن قدامة: 1/ 248، وتحفة الفقهاء: 1/ 241، والمهذب: 1/ 238.

(2) جاء في الممتع: 2/ 18: (ولا يغسل مسلم كافرًا ولا يدفنه إلا أن لا يجد من يواريه غيره لقوله تعالى:(لا تتولوا قوما غضب الله عليهم) ، وقوله (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) .

(3) أخرجه الدار قطنى في سننه: 2/ 75.

(4) قال ابن قدامة: (والسقط إذا أتى عليه أربعة أشهر غسل وصلى عليه) . الكافى: 1/ 253، الروض المربع: 1/ 151، جاء في المهذب: (إذا استهل السقط أو تحرك ثم مات غسل وصلى عليه..) ، لأنه قد ثبت له حكم الدنيا في الإسلام والميراث والدية فغسل وصلى عليه كغيره.. وإن لم يستهل ولم يتحرك فإن لم يكن له أربعة أشهر كفن بخرقة ودفن، وإن تم له أربعة أشهر ففيه قولان) .

(5) أخرجه أحمد في مسنده: 4/ 247، وأخرجه النسائى في السنن الكبرى: 1/ 631، وأخرجه الحاكم في مستدركه: 1/ 517.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت