فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 982

371 -مساله اذا خرج من الميت شىء بعد الغسيل اعيد عليه وبه قال الشافعى ومن اصحابه من قال: يستحب ذلك ولا يجب غسل ماعدا موضع النجاسه وبه قال ابو حنيفه (1) دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم في ابنته"اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا ان رايتن ذلك" (2) فغرض الثلاث وجعل مارزاد موكولا الى اجتهادهن - يعنى حدث بها حادث ولان غسل الميت لما وجب بامر لا يوجب الغسل الاصل وهو ذهاب الحواس جاز ان يجب اعادته بما لا يوجب الغسل ايضا 372 - مساله: الادمى لا ينجس بالموت وبه قال الشافعى خلافا لابى حنيفه (3) واحدى الروايتين دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس"المسلم ليس بنجس حى او ميت" (4) ولانه ادمى فاشبه الشهيد 373 - مساله اذا مات المحرم لم ينقطع احرامه وبه قال الشافعى وداود خلافا لاكثرهم (5) دليلنا ماروى ابن عباس:"ان رجلا كان مع النبى صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب فان يبعث يوم القيامه ملبيا (6) "ويروى"ملبدا"

(1) قال الشيرازى: (وإن غسل ثم خرج منه شىء ففيه ثلاثة أوجه أحدها: كيفيه غسل الموضع كما لو غسل ثم أصابته نجاسة من غيره، والثانى: يجب منه الوضوء، لأنه حدث فأوجب الوضوء كحدث الحى، والثالث: يجب الغسل منه، لأنه خاتمة أمره فكان الطهارة كاملة) ، المهذب: 1/ 240، وجاء في تحفة الفقهاء: 1/ 240: و (ولا يجب إعادة الغسل ولا الوضوء بخروج شىء منه، وعند الشافعى يعاد الوضوء) : الكافى: 1/ 150.

(2) أخرجه البخارى في صحيحه: (1200) ، 1/ 424، كتاب الجنائز، باب يجعل الكافور في أخره، وأخرجه مسلم في صحيحه: 2/ 646.

(3) انظر بدائع الصنائع للكاسانى: 1/ 299.

(4) أخرجه الدار قطنى في سننه: 2/ 70: (عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(( لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بنجس حيًا ولا ميتًا ) )) ، وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى: 1/ 306

(5) البدائع: 2/ 770، والأم 1/ 269، والمجموع: 5/ 162.

(6) أخرجه البخارى في صحيحه: (1753) 2/ 656 أبواب الإحصار، وأخرجه مسلم في صحيحة: 2/ 866.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت