احمد (1) دليلنا: انه ذكر يتقدم الصلاه اشبه الاذان والاقامه 320 - مساله: اذا خطب جالسا فقد اساء وتجزئه وبه قال اكثرهم (2) وقال الشافعى: لا تجزئه مع القدره عليه ولابد من قيامين بينهما جلسه (3) دليلنا انه ذكر يتقدم الصلاه اشبه الاذان والاقامه ولانه ذكر ليس من شرطه استقبال القبله فهو كالشهادتين والتلبيه والتسميه على الذبيحه 321 - مساله: الجلوس بين الخطبيتين ليس بواجب وبه قال اكثرهم وقال الشافعى (4) وهو شرط في صحه الخطبه (5) دليلنا: ما روى النجاد باسناده عن ابن عباس"ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يخطب واحده قائما فلما ثقل وسمن جعلها خطبيتين جلس بينهما جلسه يستريح فيها" (6) ولانهما فصلان من الذكر يتقدمان الصلاه اشبه الاذان والاقامه 322 - مساله: يجمع في الخطبه بين حمد الله والثناء عليه والصلاه على النبى صلى الله عليه وسلم والوصيه بتقوى الله وقراءه ايه من القران وهكذا في الخطبه الثانيه
(1) شرح منتهى الإردات: 1/ 298، والأم: 1/ 199، والوجيز: 1/ 643، والمهذب: 4/ 385، وبدائع الصنائع: 2/ 670.
(2) جاء في الممتع: 1/ 646: (ويخطب قائما، لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. وعن الإمام أحمد يجب أن يخطب قائما) .
(3) قال الشافعى في الأم: 1/ 199: (ولا يجزيه أن يخطب جالسًا، فإن خطب جالسًا من علة أجزأه ذلك، وأجزأ من خلفه، وإن خطب جالسًا، وهم يعلمونه صحيحا للقيام، لم تجزئه ولا إياهم الجمعة، وإن خطب جالسا ولا يدرون أصحيح هو أو مريض؟ فكان صحيحًا أجزأتهم..) وانظر: الحاوى الكبير للماوردى: 3/ 46، والمجموع شرح المهذب: 4/ 514، وروضة الطالبين للنووى: 1/ 532.
(4) وقال الشافعية: (إن القيام أثناء الخطبة واجب..) انظر: المهذب: 1/ 209.
(5) قال البهوتى: وسن جلوسه بينهما أى بين الخطبتين قليلًا) انظر: شرح منتهى الإردات: 1/ 298.
(6) لم أقف على تخريجه.