الى ذكر الله) الايه (1) ولانه سافر بعدما تعين عليه الافعل اشبه اذا احرم بها فصل: ولا يجوز قبل الزوال ايضا وبه قال الشافعى في الجديد وقال في القديم: يكره (2) وبه قال مالك (3) وعن احمد مثله وعن احمد روايه ثالثه: يجوز للجهاد خاصه (4) دون غيره تعين او لم يتعين وجه الاولى: انه وقت لغسل الجمعه او للسعى اشبه بعد الزوال 318 - مساله: الخطبه شرط في الجمعه وبه قال اكثرهم خلافا لداود (5) دليلنا: ماتقدم من انه صلى الله عليه وسلم"صلى بخطبته وقالو: صلوا كما رايتمونى اصلى"ولانه ذكر يتعلق بالجمعه يجب استماعه فشبه القراء 319 - مساله: تصح الخطبه من الجنب وكذلك مع الحدث الاصغر (6) وبه قال اكثرهم (7) خلافا للشافعى في الجديد وهو ظاهر كلام
(1) سورة الجمعة: الآية: 9.
(2) جاء في الحلية العلماء: 1/ 259: (ومن كان من أهل الجمعة وأراد السفر ولم يخف فواقت الرفقة فم يجز له بعد الزوال، وهل يجوز قبل الزوال؟ فيه قولاهن، اصحهما: لا يجوز وهو قول أحمد، قال: إلا أن يكون سفر جهاد، وقال في القديم: يجوز، وهو قول مالك وأبى حنيفة وأصحابه) .
(3) جاء في الشرح الكبير للدرديرى: 1/ 378: (وكره لمن تلزمه سفر بعد الفرج يومها، واذ قبله وحرم بالزوال إلا أن يعلم إدراكها ببلد في طريقه أو يخشى بذهاب وفقته دونه على نفسه أو ماله) .
(4) الكافى لابن قدامة: 1/ 224.
(5) فتح القدير: 2/ 58، والكافى: 1/ 219.
(6) قال ابن قدامة: ولا يشترط لها الطهارة، نص عليه) الكافى: 1/ 220، وشرح منتهى الإرادات: 1/ 297.
(7) جاء في فتح القدير: 2/ 58 وما بعدها: (ويخطب قائما على طهارة، لأن القيام فيها متوارث، ثم هى شرط الصلاة، فيستحب فيها الطهارة كالأذان، ولو خطب على غير طهارة جاز لحصول المقصود، وهو الذكر والموعظة) .