فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 982

لزمه (1) السجود وبه قال الشافعى (2) وقال مالك: لا يفعل فان فعل اعاد دليلنا: ماروى عن عمر انه قال (انى اراكم قد كثرتم في الجمعه والجمع او المسجد فليسجد الرجل على ظهر اخيه) (3) ولانه قادر على متابعه الامام في السجود فلزمه ذلك لو قدر على السجود بالارض 313 - مساله: اذا زحم المامور عن السجود حتى قام الامام الى ثانيه فان كان اذا تشاغل بالسجود لم تفته الثانيه سجد وان خاف الفوات قام الى الثانيه ثم يقضى الاولى بعد فراغ الامام في الركوع (4) وقال ابو حنيفه: يتشاغل بالاولى بكل حال وعن الشافعى كالمذهبين (5) دليلنا: انه قادر على متابعه الامام في الركوع فلزمه ذلك كالمسبوق اذا ادركه راكعا 314 - مساله: لا تنعقد الجمعه بالعبيد والمسافرين (6) وبه قال الشافعى (7)

(1) الكافى: 1/ 219

(2) قال الشيرازى: (فإن زوحم المأموم عند المسجد، فإن قدر أن يسجد على ظهر إنسان لزمه أن يسجد) . إنظر: المهذب: 1/ 217.

(3) روى سيار بن المعرور قال: سمعت عمر رضى الله عنه يخطب وهو يقول: (( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى هذا المسجد ونحن معه المهاجرون والأنصار، فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه.. ) ). أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 1/ 32، وأبو داود في مسند الطيالسى: ص 13، والبيهقى في السنن الكبرى: 3/ 182.

(4) جاء في الممتع: 1/ 641: (ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود سجد على ظهر إنسان أو رجله، فإن لم يمكنه سجد إذا زال الزحام إلا أن يخاف فوات الثانية، فيتابع الإمام فيها وتصير أولاه ويتمها جمعة) .

(5) الكافى: 1/ 219، والمهذب: 1/ 217.

(6) قال ابن قدامة: (والثانى: شرط للوجوب والانعقاد وهي: الحرية والذكورة والبلوغ والاستيطان فلا تنعقد الجمعة بمن عدمت فيه، ولا يصح إمامتهم فيها، لأنهم من غير أهل الوجوب، فلا تنعقد بهم كالنساء، وتصح منهم وتجزئهم عن الظهر) ، الكافى: ج1، ص 214، الدسوقى على الشرح الكبير: 1/ 379.

(7) قال الشيرازى: (لا تجب الجمعة على المسافر، لأنه مشغول بالسفر وأسبابه، ولا تجب عى العبد، لأنه ينقطع عن خدمة مولاه، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم:(( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض ) ). أخرجه الدار قطنى: 2/ 3، وسنن البيهقى: 3/ 184.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت