فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 982

الاربعه عدد لا تنعقد بهم جمعه في القرى او اذا لم ياذن الامام او عدد شرط في شهاده اشبه الاثنين 310 - مساله: من شرط الخطبه ان يحضرها العدد المشروط في الجمعه وبه قال الشافعى (1) واصحاب مالك (2) خلافا لابى حنيفه (3) دليلنا: انه ذكر شرط في الصلاه اشبه تكبيره الاحرام وايضا فانهما اقيما مقام ركعتين فشرط فيهما ماشرط في الركعتين 311 - مساله: اذا تفرق العدد المشروط او بعضه استقبل الصلاه ظهرا (4) وقال ابو حنيفه: ان كان قد عقد الركعه الاولى بسجده بنى عليها جمعه وبه قال مالك الا انه يشترط ان يعقدها بسجدتين وعن الشافعى (5) كمذهبنا وعنه ان بقى معه اثنان اتمها جمعه وعنه ان بقى واحد دليلنا: ان ماوجب انيصحب الركعه الاولى من اصل الجمعه وجب ان يصحب الثانيه من اصل الجمعه كسائر الشرائط ولا يلزم الوقت لانه يكفى فيه قدر تكبيره الاحرام 312 - مساله: اذا لم يقدر على السجود بالارض وقدر على ذلك على ظهر الناس

(1) جاء في التذكرة في الفقه الشافعى: ص 63: (وفرضها تقدم خطبتين بالقيام والجلوس بينهما وإسماع أربعين كاملين) . وجاء في المهذب: 1/ 209: (ومن شرط الخطبة العدد الذى تنعقد به الجمعة، وفإذا خطب بالعدد ثم انفضوا وعادوا فإن لم يطل الفصل صلى الجمعة وإن طال قال الشافعى: أحب أن يبدأ الخطبة) .

(2) الدسوقى على الشرح الكبير: 1/ 379.

(3) فتح القدير: 2/ 61 وما بعدها.

(4) الكافى: 1/ 217.

(5) جاء في المهذب: 1/ 208: (فإن أحرم بالعدد ثم انفضوا عنه ففيه ثلاثة أقوال: الأول: إذا نقص العدد عن أربعين لم تصح الجمعة، لأنه شرط في الجمعة فشرط في جميعها كالوقت. الثانى: إن بقى معه اثنان أتم الجمعة، لأنهم يصيرون ثلاثة وذلك جمع مطلق فأشبه الأربعين. الثالث: إن بقى معه واحد أتم الجمعة، لأن الأثنين جماعة. وخرج المزنى قولين أخريين: أحدهما: إن بقى وحده جاز أن يتم الجمعة. والثانى: إن كان قد صلى ركعة ثم انفضوا أتم الجمعة، وإن انفضوا قبل الركعة لم يتم الركعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت