فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 982

الشافعى: لا يجوز (1) دليلنا (2) : انها صلاه شرع لها الاجتماع والخطبه فجاز فعلها في بنيان البلد وماقاربه كالعيدين فصل: فان كانت الابنيه متفرقه تفريقا متقاربا صح اقامتها خلافا لاصحاب الشافعى دليلنا: ماتقدم ولان استمال الاتصال يجمعهم فيقال قريه واحده فاشبه المتلاصق 309 - مساله: لا تنعقد الجمعه (3) باقل من اربعين رجلا وبه قال الشافعى وفى روايه اخرى: بخمسين وفيه روايه اخرى: بثلاثه وقال ابو حنيفه بثلاثه سوى الامام وقال (مالك) (4) يعتبر عدد يتقرى بهم قريه في العاده ويمكنهم الاقامه (5) وبينهم البيع والشراء دليلنا: ماروى الدارقطنى باسناده عن جابر ابن عبد الله"مضت السنه ان في كل ثلاثه امام وفى كل اربعين فما فوق جمعه واضحى وفطره" (6) وهذا اشاره الى سنه النبى صلى الله عليه وسلم ولان

(1) جاء في المهذب: 1/ 207: (ولا تصح الجمعة إلا في أبنية مجتمعة يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة في بلد أو قرية، لأنه لم تقم الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفا في أيام الخفاء إلا في بلد أو قرية) .

(2) قال مالك: تصح الجمعة في كل قرية فيها بيوت متصلة وأسواق متصلة) ، اختلاف العلماء: 1/ 330.

(3) لقد اتفق الفقهاء على أن من شرط الجماعة.. ثم اختلفوا في العدد الذى تنعقد به الجمعة: (أ) ذهب البعض إلى أن أقل عدد واحد مع الإمام.. وهذا هو مذهب الطبرى. (ب) ومنهم من قال اثنان سوى الإمام، (ج) ومنهم من قال ثلاثة دون الإمام وهذا هو قول أبى حنيفة، (د) ومنهم من قال لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين وهو قول الشافعى وأحمد، (هـ) ومنهم من قال لا تنعقد الجمعة إلا بثلاثين/ انظر: بداية المجتهد: 1/ 225.

(4) ساقطة من نسخة (أ) .

(5) قال ابن قدامة: (الشرط الثالث: اجتماع أربعين ممن تنعقد بهم الجمعة، وعنه تنعقد بثلاثة لأنهم جمع تنعقد بهم الجماعة، وعنه بخمسين، والمذهب الأول) ، الكافى: 1/ 217، البدائع: 2/ 680: الهداية: 1/ 83، المنهاج: ص 21، الوجيز: 1/ 190، الأم: 1/ 379.

(6) سنن الدارقطنى: 2/ 3، والبيهقى في السنن الكبرى: 3/ 177.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت