ـ [يوسف محمد القرون] ــــــــ [25 - 07 - 10, 03:37 م] ـ
الجلسة بين السجدتين و أحكامها
-يرفع من سجوده و لا يرفع يديه لما تقدم.
-السنة في الجلسة الافتراش بأن ينصب اليمنى و يستقبل بأصابعها القبلة و يفرش اليسرى و يجلس عليها خلافًا للمالكية الذين قالو بالتورك هنا .. و قد ذكر عبدالله بن عمر أن هذا العمل من سنّة الصلاة كما رواه النسائي"2/ 235".
-لا بأس بالاقعاء بين السجدتين و هو سنة و هو أن يجلس على عقبيه ناصبًا لقدميه.
-سُئل ابن عباس عن الاقعاء فقال: (هو السنة) رواه مسلم.
-لاقعاء الذي نهى عنه النبي و منهي عنه باتفاق الائمة الأربعة هو كاقعاء الكلب و هو جلوس الرجل على اليتيه ناصبًا فخذيه.
-قال بعضهم ان المراد بالاقعاء -وهو وجيه-: هو أن يفرش قدميه عن يمينه و يساره أو ينصبهما و يجلس على اليتيه بين قدميه.
-يجب الطمأنينة في هذه الجلسة و لا يشرع فيها الاشارة بالسبابة فما كان النبي ولا الصحابة يفعل ذلك.
-في هذه الجلسة يبسط كفيه على فخذيه و ثبت على ركبتيه و يقول: (رب اغفر لي) كما ثبت عن رسول الله في السنن .. و زيادة (اللهم اغفر لي و ارحمني و اهدني و عافني و ارزقني) جاءت في السنن و لا تثبت فقد تفرد به كامل و لا يحتج بما تفرد به.
-لا حرج أن يدعي بغير الوارد لأن النبي كان يطيل ما بين السجدتين و هو من مواضع الدعاء.
-جلسة الاستراحة جاءت عن النبي في ثلاثة أخبار منها حديث مالك بن الحويرث و هي صحيحة اسنادًا و ان كان ثبوته سنّيتها كلام و قدح في ثبوتها بعض العلماء.
-لا يكبّر لقيامه من جلسة الاستراحة.
-السجود في الثانية كالأولى.
-في الركعة الثانية كما فعل في الأولى إلا إنّه لا يستفتح فيها.
النهوض للركعة الثانية
-حال قيامه للثانية يقوم معتمدًا على الأرض لثبوث ذلك عن النبي.
-يعتمد على يديه على الأرض لما في الصحيح"1/ 283" (راجع أصل الكتاب ص136) .
-القيام عجنًا لا يثبت عن رسول الله.
-الاعتماد على الركبتين و الفخذين فيه حديث وائل بن حُجْر عند أبي داود"736"و أُعل بالانقطاع بين عبدالجبار و أبيه.
ـ [يوسف محمد القرون] ــــــــ [25 - 07 - 10, 03:56 م] ـ
الجلسة بين السجدتين و أحكامها
-يرفع من سجوده و لا يرفع يديه لما تقدم.
-السنة في الجلسة الافتراش بأن ينصب اليمنى و يستقبل بأصابعها القبلة و يفرش اليسرى و يجلس عليها خلافًا للمالكية الذين قالو بالتورك هنا .. و قد ذكر عبدالله بن عمر أن هذا العمل من سنّة الصلاة كما رواه النسائي"2/ 235".
-لا بأس بالاقعاء بين السجدتين و هو سنة و هو أن يجلس على عقبيه ناصبًا لقدميه.
-سُئل ابن عباس عن الاقعاء فقال: (هو السنة) رواه مسلم.
-لاقعاء الذي نهى عنه النبي و منهي عنه باتفاق الائمة الأربعة هو كاقعاء الكلب و هو جلوس الرجل على اليتيه ناصبًا فخذيه.
-قال بعضهم ان المراد بالاقعاء -وهو وجيه-: هو أن يفرش قدميه عن يمينه و يساره أو ينصبهما و يجلس على اليتيه بين قدميه.
-يجب الطمأنينة في هذه الجلسة و لا يشرع فيها الاشارة بالسبابة فما كان النبي ولا الصحابة يفعل ذلك.
-في هذه الجلسة يبسط كفيه على فخذيه و ثبت على ركبتيه و يقول: (رب اغفر لي) كما ثبت عن رسول الله في السنن .. و زيادة (اللهم اغفر لي و ارحمني و اهدني و عافني و ارزقني) جاءت في السنن و لا تثبت فقد تفرد به كامل و لا يحتج بما تفرد به.
-لا حرج أن يدعي بغير الوارد لأن النبي كان يطيل ما بين السجدتين و هو من مواضع الدعاء.
-جلسة الاستراحة جاءت عن النبي في ثلاثة أخبار منها حديث مالك بن الحويرث و هي صحيحة اسنادًا و ان كان ثبوته سنّيتها كلام و قدح في ثبوتها بعض العلماء.
-لا يكبّر لقيامه من جلسة الاستراحة.
-السجود في الثانية كالأولى.
-في الركعة الثانية كما فعل في الأولى إلا إنّه لا يستفتح فيها.
النهوض للركعة الثانية
-حال قيامه للثانية يقوم معتمدًا على الأرض لثبوث ذلك عن النبي.
-يعتمد على يديه على الأرض لما في الصحيح"1/ 283" (راجع أصل الكتاب ص136) .
-القيام عجنًا لا يثبت عن رسول الله.
-الاعتماد على الركبتين و الفخذين فيه حديث وائل بن حُجْر عند أبي داود"736"و أُعل بالانقطاع بين عبدالجبار و أبيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)