ـ [يوسف محمد القرون] ــــــــ [27 - 07 - 10, 09:44 ص] ـ
الجلوس للتشهد و صفته و أحكامه
-ثم في الثانية يجلس للتشهد الأول.
-السنّة الافتراش في الرباعية و الثلاثية عند الجمهور (أحمد , الشافعي , أبي حنيفة) .
-ذهب أحمد للقول بالافتراش في التشهد الأول و في تشهد الثنائية , و يتورك في التشهد الأخير من الثلاثية و الرباعية.
-ذهب الشافعي للقول بالتورك عند التشهد الأخير في الثنائية و الثلاثية و الرباعية.
-استدل احمد و الشافعي بظاهر حديث أبي حميد الساعدي: (إذا جلس في الركعة الآخرة قدَّم رجله اليسرى و نصب الأخرى و قعد على مقعدته) رواه البخاري.
-ذهب أبو حنيفة لعدم مشروعية التورك.
-ذهب مالك الى التورّك بكل حال حتى بين السجدتين.
-خيّر الامام أحمد بين هذه الافعال كلها.
-لو جلس سائر الصلاة مفترشًا أو متوركًا أو متربعًا أو مقعيًا أو مادًا رجليه , صحّت صلاته.
-الافتراش: أن ينصب قدمه اليمنى و يفترش اليسرى و النصب يكون على حالين: ينصب القدم و يجعل أصابعها جهة القبلة أو يجعل اصابع اليمنى خلفه فارشًا لها في الخلف.
-في التورك تكون اليمنى على تلك الحالين و اليسرى بين ساقه و بين الأرض.
-جاء عند مسلم"2/ 90": (أن تكون قدمه اليسرى بين ساقه و فخذه) و هذا غير محفوظ و الصحيح رواية ابو داود"988": (تحت فخذه اليمنى و ساقه) .
-التشهد الأول من الواجبات.
-من قالم للثالثة ساهيًا , إن اعتدل قائمًا فلا يرجع للتشهد لانه شرع في ركن.
-التشهد الأول ليس معه صلاة على النبي على الصحيح و ما جاء في ذلك عن رسول الله لا يثبت .. خلافًا للشافعي في احد قوليه.
-لا يدعو بعد تشهده الاول و ان ثبت هذا عند ابن عمر و قال به مالك , فإن هذا لم يثبت عن رسول الله.
-ان اطال الامام فيسبّح و يهلل و له ان يدعو بما ورد عن ابن عمر و لكنه خلاف الأولى.
-عند القيام من التشهد الاول للثالثة يشرع التكبير حين يشرع في الانتقال و يمده حتى ينتصب قائمًا و ان لم يكبّر الا حتى يستوي قائمًا فلا بأس.