ـ [ابو ربا] ــــــــ [18 - 07 - 10, 01:10 م] ـ
بارك الله فيكم
ـ [يوسف محمد القرون] ــــــــ [18 - 07 - 10, 03:19 م] ـ
التكبير للركوع
-ثم يكبر للركوع و يقول: الله أكبر.
-الركوع ركن لقوله تعالى: (اركَعُواْ و اسْجُدُواْ) الحج77.
-الركوع قبل السجود بالاتفاق و قيل ان الشرائع السابقة على العكس و استنبطو ذلك من قوله تعالى: (و اسجدي و اركعي مع الراكعين) ال عمران43 .. و فيه نظر.
-الانتقال بين الاركان و الواجبات يكون بلفظ التكبير و خص منه الرفع من الركوع بالاجماع فشرع فيه التحميد.
حكم التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام
-تقدم الكلام على تكبيرة الاحرام و وجوبها.
-الجماهير على أن تكبيرات الانتقال سنة و هو الصحيح.
-ذهب أحمد في احدى الروايتين الى الوجوب لقوله صلى الله عليه و سلم: (صلو كما رأيتموني أصلي) و فيه رواية أخرى عن احمد أنها تقال في الفرض لا النفل.
-الصواب أنها مستحبة الا اذا كان المأموم لا يعلم بانتقال الامام الا بالتكبير فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب.
-من استدل بعموم قوله (صلو كما رأيتموني أصلي) فجوابه من وجوه:-
الأول / أن الأصل في افعال النبي في الصلاة الوجوب الا لقرينة تصرفه و من اقوى القرائن هنا عدم نقل ما يفيد المداومة و تسهيل الصحابة في ذلك.
الثاني / أن التكبير لشرع للايذان بحركة الامام للحديث: (فإذا كبَّر فكبروا) فلا يحتاج اليه المنفرد و الامام الذي يراه من معه كمن صلى بواحد
الثالث / ثبت عن جماعة من الصحابة و التابعين أنهم لا يتمّون التكبير بل كان هو العمل في اكثر البلدان
روى البخاري عن عمران بن حصين أنه صلى مع علي في البصرة و كان يكبّر كلما رفع و وضع فقال: (ذكرنا هذا الرجل صلاةً كنا نصليها مع النبي) .
و جاء في البخاري أيضًا أن عكرمة وصف من كبّر في الصلاة بالأحمق فقال له ابن عباس: (ثكلتك أمك , سنة أبي القاسم) .
و في مسلم عن أبي سلمة: (أن أبا هريرة كان يكبّر في الصلاة كلما رفع و وضع فقلنا يا اباهريرة ما هذ التكبير , فقال: إنها لصلاة رسول الله) .
و قد كان عمر بن الخطاب و عمر بن عبدالعزيز و القاسم بن محمد و سالم بن عبدالله و سعيد بن جبير لا يتمّون التكبير و هذا يدل على أن التكبير قد تُرك حتى جهله الكثير مما يدل على عدم وجوبه.
و هذه المسألة من المسائل التي ترك فيها مالك عمل اهل المدينة للحديث الثابت.
و الحق ان من داوم على ترك الكبيرات كلها مشيءٌ لا يُحْمَدُ له فعله.
رفع اليدين للركوع
-في تكبيرة الركوع يرفع يديه لثبوت ذلك عن النبي يحاذي بهما منكبيه و شحمة أذنية و في رواية: (أطراف أذنيه) .
-ثبت عن عبدالله بن عمر أنه رفع يديه حدَّ ثدييه.
وقت رفع اليدين
-وقت رفع اليدين جاء قبل التكبير و معه و بعده و رفعها في هذا الموضع سنة.
ـ [يوسف محمد القرون] ــــــــ [19 - 07 - 10, 11:02 ص] ـ
مواضع رفع اليدين و أحكامه
-المواضع التي ثبت عن رسول الله انه كان يرفع يديه فيها في الصحيح: (1 - تكبيرة الاحرام2 - الركوع3 - الرفع من الركوع4 - القيام من الركعة الثانية للثالثة) .
-تكلم بعض الحفاظ على الرابعة و الصواب أنها صحيحة و هي في الصحيح.
-الرفع سنّة فعله الرسول و أصحابه و لم يثبت عن احد من الصحابة انه لم يرفع يديه مطلقًا كما قال البخاري في"جزء رفع اليدين"ص9.
-ترك الرفع بعض الاحيان أفضل لأن عبدالله بن عمر راوي حديث الرفع ثبت عنه عدم الرفع الا في تكبيرة الاحرام كما جاء عند ابن ابي شيبة و الطحاوي في شرح معاني الاثار عن مجاهد.
-قال الأسود: (رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه أول تكبيرةٍ ثم لا يعود) رواه الطحاوي و صححه البيهقي .. و مثل هذا ثبت عن علي كما عند الطحاوي و قال بعده: (هو أثر صحيح) .
-قال ابن مسعود: (صليت مع النبي و ابي بكر و عمر فلم يرفعو ايديهم الا عند استفتاح الصلاة) رواه الدراقطني و البيهقي و ابن عدي و غيرهم و لا يصح .. و لم يثبت هذا الحديث عند ابن المبارك و ابو حاتم و احمد بن حنبل و يحيى بن آدم و البخاري و ابو داود و الدراقطني .. و قد تفرد به محمد بن جابر.
-هذا الحديث أصح شيء اعتمد عليه الثوري و الحنفية بمنع رفع اليدين في غير تكبيرة الاحرام.
رفع اليدين في السجود
-اما رفع اليدين في السجود للسجود و الرفع منه فلم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله.
-قال البخاري في"جزء رفع اليدين": (و لا يرفعُ يديه في شيءٍ من صلاتهِ و هو قاعدٌ) .
-حديث مالك بن الحويرث أُعلَّ بتفرد ابن أبي عدي"يراجع أصل الكتاب ص119".
-حديث أنس الصواب فيه الوقف , كذلك صوّبه الدراقطني.
-حديث وائل بن حُجر يرويه أشعث بن سوار و هو ضعيف عن عبدالجبار عن أبيه.
-نفى ابن عمر الرفع بين السجدتين كما في الصحيحين و غيرهما و لكن ثبت من فعله رضي الله عنه الرفع كما رواه ابن حزم في المحلى"4/ 93"و رواه المُخَلِّص في فوائده عن عبدالكريم الجزري عن نافع , و هو صحيح عنه إسناده كالشمس.
-السنة انما تثبت بفعله عليه الصلاة و السلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)