الثانيه / بعد انتهائه من القراءة وقبل تكبيرة الركوع و قد نص عليه الامام احمد.
-السكوت بعد قراءة الفاتحة ورد فيه حديث رواه ابو داود و ابن ماجة عن الحسن (أن سَمُرة حدّث أنه حفظ عن رسول الله سكتتين , سكتة اذا كبّر و سكتة اذا فرغ من قراءة"غير المغضوب عليهم و لا الضالّين") و لا يصح بهذا اللفظ و الصحيح بلفظ: (سكتة اذا كبّر الامام حتى يقرأ , و سكتة اذا فرغ من القراءة) رواه احمد و ابو داود. هكذا رواه اكثر اصحاب الحسن.
يراجع أصل الكتاب"ص97"فيه كلام نفيس.
-ذهب بعض الفقهاء الى أنه يُشرع للإمام السكوت لكي يتمكّن المأموم من قراءة الفاتحة و لا أصل لهذا القول من السنة و لم يستحبه الجماهير كاحمد و مالك و ابي حنيفة.
قراءة المأموم خلف الإمام
-المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ على الصحيح لقوله تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ) قال ابن عباس: (يعني في الصلاة المفروضة) رواه ابن جرير و ابن ابي حاتم و غيرهما .. و جاء هذا عن ابن مسعود و مجاهد.
-قال ابن مسعود: (أنصت للقرآن كما أُمرتَ , فإنَّ في الصلاة شغلًا , و سيكفيك ذلك الإمام) رواه ابن ابي شيبة و الطبراني في الكبير و ابن المنذر .. و على هذا القول اصحاب ابن مسعود: الأسود و علقمة و النخعي .. قال النخعي: (ما كانو يقرؤون خلف الامام حتى كان ابن زياد , فقيل لهم: إذا لم يجهر لم يقرأ في نفسه فقرأ الناس) رواه عبدالرزاق.
-قال ابن عمر: (يُنصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة و لا يقرأ معه) رواه عبدالرزاق.
-هذا الذي عليه عمل عامة الصحابة و يكاد يكون اجماعًا عنهم الا ما رُوي عن عمر و هو غير صريح .. قال يزيد بن شريك لعمر: (أقرأ خلف الإمام؟ قال: نعم , قلت:و إن قرأت يا أمير المؤمنين؟ , قال: نعم و إن قرأت) رواه عبدالرزاق.
-الفاتحة ركن في الصلاة السرّية للامام و الماموم و المنفرد من باب اولى و للماموم في الركعتين الاخيرتين من الرباعية و الثالثة من المغرب على الصحيح.
-خفف بعض العلماء على المأموم أنه لا يقرأ في كل حال سرية و جهرية اعتمادًا على ما يُروى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم: (من كان له امام فقراءة الامام له قراءة) و حاولو الجمع بينه و بين قوله: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) و لكن الأول ضعيف لا يحتج بمثله و هو مع ضعفه حجة الحنفية بعدم القراءة خلف الامام مطلقًا.
يراجع أصل الكتاب"ص99".
-نقل البيهقي في معرفة السنن و الاثار"2/ 50"عن شيخه الحاكم أن أبا موسى الرازي من ائمة اهل الرأي أعل الحديث فأُعجِب الحاكم بذلك لأن امامًا من أهل الرأي أعله و بيّن ضعفه.
-المنفرد حكمه حكم الامام و القراءة عنده ركن باتفاق العلماء الذين قالو بالركنية للامام.
-ذهب بعض العلماء لوجوب قراءة المأموم لعموم النص عن رسول الله.
-صنّف في هذا عبدالحي اللكنوي -رحمه الله- رسالة سماها"امام الكلام في حكم قراءة الفاتحة خلف الامام"و رجّح أن المأموم لا يقرأ في الجهرية و هذا ما ذهب اليه ابن تيمية بل شدد في الفتاوى المصرية بأن من قرأ خلف الامام فهو كالحمار يحمل أسفارًا!! ذلك ان الامام يقرأ , فلمن يقرأ؟!!.
ـ [يوسف محمد القرون] ــــــــ [17 - 07 - 10, 04:21 م] ـ
القراءة بعد الفاتحة
-و يقرأ بعد الفاتحة ما تيسّر له من القرآن و قد اجمع العلماء على استحباب ذلك في ركعتي الصبح و الاوليين من باقي الصلوات و لا تستحب في الثالثة و الرابعة عند الجماهير ابي حنيفة و مالك و احمد و الشافعي في الجديد لما في الصحيحين و غيرهما عن ابي قتادة: (أن النبي كان يقرأ في الظهر في الأُولَيَيْن بأم القرآن و سورتين و في الركعتين الأخريين بأم الكتاب)
-قال ابن سيرين (لا أعلمهم يختلفون في هذا) و في قوله نظر الا ان كان قَصَد الأفضل و الغالب من حالهم.
-روى مالك"210الليثي"عن ابن عمر (أنه إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعًا في كل ركعة بأم القرآن و سورة من القران) .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)