* اختار ابن سيرين و حمزةُ الزيات الاستعاذة بـ"أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم".
و بكل ذلك ورد الأثر و الأمر واسع في ذلك.
-قال بعضهم -و في ثبوته نظر- بـ"أستعين بالله من الشيطان الرجيم".
-ذهب قلة من العلماء الى وجوب الاستعاذة لعموم قوله تعالى: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) سورة النحل 98. و الأظهر الاستحباب.
ـ [يوسف محمد القرون] ــــــــ [12 - 07 - 10, 10:38 ص] ـ
البسملة و حكم الجهر بها
-بعد ذلك يقول (بسم الله الرحمن الرحيم) .
-ذهب بعض العلماء لوجوبها.
-من كان يقرأ برواية من عد من القراء (بسم الله الرحمن الرحيم) آية من الفاتحة لم تجزئه الصلاة الا بالبسملة كعاصم بن ابي النجود و حمزة و الكسائي و عبدالله بن كثير و غيرهم من الصحابة و التابعين.
-من كان يقرأ برواية من لا يعدها من الفاتحة فهو مخيّر بين القراءة و عدمها كابن عامر و ابي عمرو و يعقوب و في بعض الروايات عن نافع.
-قال مالك بعدم قراءتها قبل الفاتحة.
-أقل أحوالها أنها سنة كان العمل على قرائتها قبل الفاتحة عند اكثر الصحابة و التابعين و ان كان اكثرهم لا يجهر بها.
-لم يثبت الجهر بالبسملة عن النبي صلى الله عليه و سلم و ما جاء فهو ضعيف.
-أخرج البخاري و مسلم عن أنس بن مالك: (أن النبي صلى الله عليه و سلم و ابا بكر و عمر كانو يفتتحون الصلاة بـ"الحمدلله رب العالمين") و لفظ لمسلم: (فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم) و رواه حميد عن أنس فذكر البسملة و هي منكرة مخالفة لرواية الحفاظ الثقات فرواه عن أنس أربعة عشر نفسًا من دون ذكر البسملة كاسحاق بن عبدالله و ايوب السختياني و الحسن البصري و غيرهم.
-قال بالجهر الشافعي و غيره.
-ثبت الجهر عن جماعة من الصحابة كعمر بن الخطاب , روى ابن ابي شيبة عن عبدالرحمن بن ابزي: (أن عمر جهر بها) , و ابن الزبير أيضًا جهر بها و يقول: (ما يمنعهم منها الا الكِبر) رواه ابن ابي شيبة , و عن عبدالله بن عثمان بن خثيم: (أن معاوية جهر بها) رواه الشافعي في الام و البيهقي.
-المعروف عن عمر أنه لا يجهر و كذلك ابن الزبير المعروف عنهم عدم الجهر كما رواه ابن ابي شيبة عن هشام بن عروة: (أن أباه و ابن الزبير لا يجهران بها) .
-جعل عبدالله بن مُغفّل الجهر إحداثًا فقال لابنه يزيد عندما سمعه جهر بها: (أي بني مُحدَث , إيّاك و الحَدَثُ) إلى أن قال: (وقد صليت مع النبي و ابي بكر و عمر و عثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقولها) رواه الترمذي في سننه"244".
-يكفي في هذا ان العلماء نصو ان اعلام المسائل اذا لم يخرجها البخاري و مسلم فهو دليل على ضعفها و هذه المسألة و ان كانت فرعية الا انها من الاعلام لتعلقها بالناس الذين يشهدون صلاة الجماعة فتنكُّب البخاري و مسلم لها كالنص على اعلالها و مال لهذا الاستدلال ابن القيم في الزاد و الزيلعي في نصب الراية.
-أصح شيء جاء في الجهر ما رواه النسائي و ابن خزيمة و ابن حبان و غيرهم عن نُعيم المُجمر قال: (صليت وراء ابي هريرة فقرأ:"بسم الله الرحمن الرحيم"ثم قرأ بأم القرآن .. ثم قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاةً برسول الله) و ليس فيه حجة فهو اراد مجموع ما فعله لا كله و الجهر فيه ليس بصريح.
ـ [يوسف محمد القرون] ــــــــ [13 - 07 - 10, 08:34 ص] ـ
وضع اليدين حال القيام
-ثم وضع اليدين و السنّة القبض و هو أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى.
-اتفق العلماء على مشروعيته و لم يثبت عن رسول الله أنه سدل.
-روى ابن القاسم عن مالك عدم القبض و الصحيح عنه مشروعيته و عليه بوّب في موطئه: (باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة) و أورد الدليل و هذا صريح في ان مذهبه القبض.
-لا أعلم احدًا من الصحابة و لا التابعين و اتباعهم و لا من الائمة الأربعة قال بوجوب القبض.
-جاء عن ابي حازم عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- قال: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) رواه البخاري و مالك في الموطأ. قال أبو حازم: (لا أعلم إلا يَنمِي ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم) .
-قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة من كمال الادب و التبجيل لله.
-القبض ثابت على صفتين:-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)