-اما مشروعيتها ركعتين فهو حمل على الأغلب لا يعني انه لا تدخل فيما هو اكثر او اقل لحديث ابن عمر مرفوعًا (صلاة الليل مثنى مثنى) و في رواية غير محفوظة (الليل و النهار) .
-و تكره تحية المسجد في حالين: (الأول / اذا دخل و الامام في المكتوبة و حكى ابن رجب الاتفاق على ذلك الا في الفجر .. الثاني / اذا دخل المسجد الحرام فتحية البيت الطواف) .. و في أوقات النهي خلاف عريض.
-اذا اقيمت الصلاة و هو قائم لم يصل ركعتين , فذهب الامام احمد الى استحباب الجلوس ثم القيام و لا اعلم مستندًا لهذا العمل يثبت و روى الخلال عن عبدالرحمن بن ابي ليلى: (أن النبي عليه الصلاة و السلام جاء و بلال في الاقامة فقعد) و هو مرسل.
وقت القيام عند سماع الإقامة
-اختلف العلماء في الوقت الذي يقوم فيه المصلي للصلاة عند أي لفظ من الاقامة على عدة أقوال: ذهب الشافعي و داود و ابن المسيب و سالم بن عبدالله بن عمر و الزهري و عرك و ابو قلابة و عمر بن عبدالعزيز إلى أنه عند أول الاقامة عند قول (الله أكبر) و حكاه الزهري عمن سبقه , قال: (ان الناس كانو ساعة يقول الموذن: الله أكبر يقومون إلى الصلاة) رواه عبدالرزاق. و قال ابن المسيب (اذا قال الموذن الله اكبر وجب القيام) رواه سعيد و ابن عبدالبر. و ذهب الامام احمد في قول و هو قول انس بن مالك و الحسن البصري و ابن سيرين أنه يقوم عند قول (قد قامت الصلاة) .و ذهب أبو حنيفة و الكوفيون إلى أنه يقوم عند قول (حي على الفلاح) .
و لا دليل مرفوع على هذا و كما قال الامام مالك في الموطأ"1/ 71": (لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود , إلا أني أرى أن ذلك على طاقة الناس فإن منهم الثقيل و الخفيف) اهـ. و الاولى ان يُعلَّق الأمر بما يستطيع به الانسان تسوية الصف و الاتيان بالسنة من سواك و متابعة للامام بالتكبير.
-اما اذا لم يكن الامام في المسجد فذهب الجمهور الى انهم لا يقومون حتى يروه لقوله صلى الله عليه و سلم (اذا اقيمت الصلاة فلا تقومو حتى تروني) متفق عليه.
-الجماهير على أن الامام لا يكبّر الا بعد انتهاء المؤذن من الاقامة و ان كبر قبل ذلك فصلاته و صحيحه و خالف السنة و هذا مروي عن النخعي و قال به الثوري و زُفَرُ و ابو حنيفة .. قال المغيره: (اني لأسمع صوت المؤذن بعد ان كبر ابراهيم -أي النخعي- للصلاة و كان امامًا) رواه ابن ابي شيبة.
ما يشرع قوله و فعله قبل الاحرام
لم يثبت دعاء أو ذكر او دعاء قبل تكبيرة الاحرام و ما يذكره بعض الفقهاء من ذكر او دعاء فمحدث لا اعلمه يثبت انما الثابت هو أمره صلى الله عليه و سلم الناس بتسوية الصفوف.
تسوية الصفوف
-تسوية الصفوف سنة باتفاق العلماء و حكي الاجماع عليها.
-ذهب البعض للوجوب و لا اعلم قائلًا به من السلف سوى ما ترجم عليه الامام البخاري في صحيحه (باب اثم من لم يسوّ الصفوف) و قال بذلك ابن حزم.
-أغرب ابن حزم و قال ببطلان صلاة من لم يسوّ الصفوف و احتج بضرب عمر لمن لم يسو الصفوف بالدرة و بقول سُوَيد بن غَفَلَةَ: (كان بلال يسوي مناكبنا و يضرب اقدامنا) و يجاب عنه بان السلف و منهم عمر كانو يعزّرون على ترك السنن فهذا ليس دليل على الوجوب بل على التأكيد.
أفضل وقت لأداء الصلاة
-الواجب الاتيان بها في وقتها (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا)
-قال القاسم بن مخيمرة في قوله تعالى: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ) : (إنما أضاعو المواقيت و لو كان تركًا كان كفرًا) رواه ابن جرير.
-و عند ابي يعلى و البيهقي عن مصعب بن سعد قال: (قلت لأبي يا أبتاه أرأيت قوله:(الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ) أينها لا يسهو؟ أينا لا يحدِّث نفسه؟! قال: ليس ذاك , انما هو اضاعة الوقت , يلهو حتى يضيع الوقت).
-السنة أن ياتي بها في اول وقتها بالاتفاق الا العشاء عند الجماهير يشرع تاخيرها لمن صلى منفردًا أو جماعة متفقين الى اخر الثلث الاول او قبل منتصف الليل و الظهر عند الحر يسن الابراد ما لم يدخل وقت العصر.
ـ [يوسف محمد القرون] ــــــــ [05 - 07 - 10, 12:34 م] ـ
ما جاء في تفاضل الصفوف و ميمنتها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)