فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 460

-استشهد والدي وترك أما وأبا وزوجتين وثمان بنات وأربعة أولاد ولم يترك خلفه أي مال يورث غير راتب شهري بسيط، قمت أنا كوني أكبر أولاده بمطالبة الحكومة والمسؤولين بتعويض الأسرة وبعد مطالبة دامت لأكثر من سنتين حصلت منه على بيت لسكن أسرة الشهيد كونها دون سكن قطعة أرض ومنحة دراسية في الخارج لي وكذا مبالغ مالية وجميعها صرفت بأمر صرف لأسرة الشهيد.

ـ أبو الشهيد لديه راتب خاص به وكذا سكن.

ـ أم الشهيد لديها سكن وثلاثة أولاد اثنان يعملون ويسكنون معها والثالث يعمل في الغربة.

ـ زوجة الشهيد الثانية لديها سكن في الريف وكذا راتب بسيط هو راتب زوجها الأول.

ـ بقية أسرة الشهيد ليس لهم سكن غير الذي صرف من الحكومة والذي طالبت به للأسرة، حيث كان السابق إيجارا وأنا من يقوم بسداد الإيجار.

ـ خمس من بنات الشهيد تزوجن وانتقلن إلي أزواجهن وثلاث لازلن يسكن معنا.

ـ أقوم شهريا بإعطاء أسرتي (أمي وبقية أخواتي وإخواني مصروف شهر) وبين الحين والآخر لزوجة أبي الثانية وأخي منها ونادر لجدي وجدتي وبقية أخواتي المتزوجات.

هل يعتبر السكن وقطعة الأرض والتي صرفت بعد استشهاد والدي إرث وعليه يورث، هل يجب إعطاء كل ورثة الشهيد من الراتب بما فيه الأخوات المتزوجات؟ هذا وجزاكم الله عنا كل الخير.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

فالذي يورث عن الميت إنما هو متروكه، وأما المنح التي تعطى لأسر الشهداء، فإنها تملك لهم على أنها هبة من الجهة التي منحتها، لا على أنها ميراث الشهيد، لأن الميت ليس أهلًا للتملك.

وعليه فإن تقسيم السكن وقطعة الأرض إنما يكون بحسب ما تحدده الجهة المانحة، لأن مرجع تقسيم الهبة هو الواهب، وراجع في هذا الفتوى رقم: 21603.

وأما الراتب فهو إما أن يكون هبة من الدولة لورثة المتوفى، وإما أن يكون جزءًا من راتب المتوفى كان يخصم منه كل شهر، وهو ما يسمى بالمعاش، وحكم تقسيمه في الحالة الأولى أنه يرجع فيه إلى ما تحدده الدولة لأنه ليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت