القول الثاني: جواز المسح على العمامة.
وهذا مذهب الحنابلة.
وهو قول الأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وداود بن علي.
قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- منهم: أبو بكر، وعمر، وأنس، واحتجوا بالأحاديث الواردة التي فيها المسح على العمامة.
قال ابن المنذر: وممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق، وبه قال عمر وأنس وأبو أمامة.
أ-لحديث الباب.
ب-ولحديث عمرو بن أمية قال (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح على عمامته وخفيه) رواه البخاري.
ج-ولحديث بلال قال (مسح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الخفين والخمار) رواه مسلم.
وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح على العمامة، ولم يُذكر في الحديث أنه مسح على الناصية، أو على شيء مع العمامة، فدل على جواز الاقتصار على العمامة في المسح.
د- وعن المغيرة بن شعبة: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين) . رواه مسلم
وهذا القول هو الصحيح.