16 - (ترغيب المرأة في الصدقة من مال زوجها إذا أذِن، وترهيبها منها ما لم يأذَن) .
938 - (1) [صحيح] عن عائشة رضي الله عنها؛ أنَّ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"إذا أنفقت المرأةُ من طعام بيتها [1] غيرَ مُفسِدةٍ؛ كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجرُهُ بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك؛ لًا يَنقصُ بعضُهم من أجر بعضٍ شيئًا".
رواه البخاري ومسلم -واللفظ له-، وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي، وابن حبان في"صحيحه"، وعند بعضهم:"إذا تصدقت"بدل:"أنفقت".
939 - (2) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"لا يحل للمرأةِ أن تصومَ وزوجُها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه [2] ، [وما أنفَقَتْ من نفقةٍ عن غير أمرِه، فإنه يؤدّى إليه شطرُه] [3] ".
رواه البخاري ومسلم وأبو داود.
وفي رواية لأبي داود:
(1) قيد به لأنّه يُسمح به عادة، بخلاف الدارهم للدنانير، فإنَّ إنفاقها منها لا يجوز إلا بالإذن. وقوله:"غير مفسدة"نصب على الحال، فإنْ أنفقت وتجاوزت المعتاد فلا يجوز لها ذلك.
وقوله:"وللخازن مثل ذلك"، (الخازن) : هو الذي يكون بيده حفظ الطعام والمأكول من خادم وغيره. والله أعلم.
(2) أي: لا تأذن في بيت زوجها لرجل، ولا لامرأة يكرهها زوجها، لأنَّ ذلك يوجب سوء الظن، ويبعث على الغيرة التي هي سبب القطيعة.
(3) زيادة من"صحيح البخاري - النكاح"، ولعلها سقطت من بعض النساخ، لأن الشاهد إنما هو فيها، وهو مما فات المعلقين الثلاثة، رغم أنهم عزوه للبخاري برقمه (5195) ! والمراد بقوله:"شطره"أي: نصف الأجر، كما يدل على ذلك سائر روايات الحديث، ومنها راوية أبي داود الآتية، وراجع"فتح الباري" (2609) .