39 - (الترهيب من المرور بين يدي المصلي) .
559 - (1) [صحيح] عن أبي الجُهَيم [1] عبدِ الله بن الحارثِ بن الصِّمَّة الأنصاري قال:
قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"لو يَعلم المارَّ بين يَدَيِ المصلي ماذا عليه [2] لكان أن يقفَ أربعينَ، خيرًا له من أن يَمُرَّ بين يديه [3] ".
قال أبو النضر: لا أدري قال:
"أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنة".
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
560 - (2) [صحيح] وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:
"إذا صلّى أحدُكم إلى شيءٍ يَستُرُه من الناس، فأَراد أحدٌ أنْ يَجتازَ بين يديه؛ فليدفعْ في نحرِه، فإنْ أبى؛ فَليقاتله، فإنَّما هو شيطان".
وفي لفظ آخر:
"إذا كان أحدُكم يصلِّي، فلا يَدَعْ أحدًا يَمُرُّ بين يديه، ولَيَدْرأْهُ ما استطاع، فإنْ أبى؛ فليقاتِلْه، فإنما هو شيطانٌ".
رواه البخاري ومسلم -واللفظ له-، وأبو داود نحوه.
(1) بضم الجيم مصغرًا، ووقع في طبعة عمارة ونسخة الحافظ ونسخة الناجي من الكتاب:
(أبو الجهم) مكبِّرًا، ثم أطال الناجي في بيان خطأ نسخته، وأنَّ الصواب بالتصغير.
(2) أي: لو يعلم ماذا عليه من الإثم والخطيئة لوقف، ولكان وقوفه خيرًا له. .
(3) أي: أمامه بالقرب منه، وحدّه ما بينه وبين موضع سجوده، وعبّر باليدين لكون أكثر الشغل يقع بهما. والله أعلم.