فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 1876

37 - (الترهيب من مسح الحصى وغيره في موضع السجود والنفخ فيه لغير ضرورة)

556 - (1) [صحيح] عن مُعَيْقِيبٍ رضي الله عنه؛ أنَّ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"لا تَمسحْ وأنت تُصلي، فإنْ كنت لابُدَّ فاعلًا فواحدةً [1] ، تَسوِيةَ [2] الحصى".

رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه.

557 - (2) [صحيح] وعن جابر رضي الله عنه قال:

سألتُ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن مسح الحصى في الصلاة؟ فقال:

"واحدةً، ولأنْ تُمسِكَ عنها خيرٌ لك من مئةِ ناقةٍ، كلُّها سُودُ الحَدَقِ".

رواه ابن خزيمة في"صحيحه".

(1) بالنصب، أي: فافعل فعلة واحدة، أو مرة واحدة لا أكثر. قال الحافظ ابن حجر:"ويجوز الرفع، فيكون التقدير: فالجائز واحدة، أو مرة واحدة تجوز".

قلت: وفيه إشارة إلى وجوب السكون في الصلاة، وعدم جواز الحركات فيها إلا لحاجة.

(2) أي: لأجْل تسوية الحصى. وكان الأصل"تسوي"، والتصويب من"سنن أبي داود"، واللفظ له، وهو في"صحيح أبي داود"برقم (872) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت