37 - (الترهيب من مسح الحصى وغيره في موضع السجود والنفخ فيه لغير ضرورة)
556 - (1) [صحيح] عن مُعَيْقِيبٍ رضي الله عنه؛ أنَّ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"لا تَمسحْ وأنت تُصلي، فإنْ كنت لابُدَّ فاعلًا فواحدةً [1] ، تَسوِيةَ [2] الحصى".
رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه.
557 - (2) [صحيح] وعن جابر رضي الله عنه قال:
سألتُ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن مسح الحصى في الصلاة؟ فقال:
"واحدةً، ولأنْ تُمسِكَ عنها خيرٌ لك من مئةِ ناقةٍ، كلُّها سُودُ الحَدَقِ".
رواه ابن خزيمة في"صحيحه".
(1) بالنصب، أي: فافعل فعلة واحدة، أو مرة واحدة لا أكثر. قال الحافظ ابن حجر:"ويجوز الرفع، فيكون التقدير: فالجائز واحدة، أو مرة واحدة تجوز".
قلت: وفيه إشارة إلى وجوب السكون في الصلاة، وعدم جواز الحركات فيها إلا لحاجة.
(2) أي: لأجْل تسوية الحصى. وكان الأصل"تسوي"، والتصويب من"سنن أبي داود"، واللفظ له، وهو في"صحيح أبي داود"برقم (872) .