25 - (الترغيب في العتق. والترهيب من اعتباد الحر أو بيعه) .
1890 - (1) [صحيح] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"أيُّما رجلٍ أعْتقَ امْرأً مسلمًا؛ اسْتَنْقَذ اللهُ بكلِّ عضوٍ منهُ عُضوًا منه منَ النارِ".
قال سعيدُ بنُ مرجانَة: فانْطَلقْتُ به إلى عليِّ بْنِ الحسين، فعَمد عليُّ بْنُ الحسينِ إلى عبد له قد أعطاهُ به عبدُ الله بنُ جعفر [1] فيه عشرةَ آلاتِ درهمٍ -أوْ ألفَ دينارٍ- فأعْتَقَهُ.
رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
[صحيح] وفي رواية لهما وللترمذي: قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"من أعْتَقَ رقَبةً مسلمةً؛ أعتَق الله بكلِّ عضوٍ منهُ عضوًا مِنَ النارِ حتى فرجَهُ بِفَرْجِهِ".
1891 - (2) [صحيح لغيره] وعن أبي أُمامَةَ وغيرهِ مِنْ أصحابِ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عنِ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"أيّما امْرئٍ مسلمٍ أعْتق امْرأً مسلمًا؛ كان فكاكَه مِنَ النارِ، يُجْزِئُ كلُّ عضوٍ منه عُضْوًا منه."
وأيُّما امْرِئٍ مسلمٍ أعْتَق امْرأَتَيْنِ مسْلِمَتَيْنِ كانتا فَكاكَهُ مِنَ النارِ، يُجزئُ كلُّ عضوٍ منهما عضوًا منه.
[وأيما امرأةٍ مسلمةٍ أعتقت امرأةً مسلمةُ؛ كانت فكاها من النار، يُجزئُ كل عضو منها عضوًا منها] ". [2] "
(1) الأصل:"أعطاه عبد الله بن جعفر فيه"، وعلى هامشه أنَّ في نسخة ما أثبتُّه في الأعلى. وهو الصواب لمطابقته لرواية البخاري والسياق له.
(2) سقطت من الأصل، واستدركتها من"الترمذي" (1547) ، وغفل عنها المعلقون الثلاثة كعادتهم! وهو مخرج في"الصحيحة" (2611) .