18 - (الترغيب في الصلاة في الفلاة) .
قال الحافظ رحمه الله:
"وقد ذهب بعض العلماء إلى تفضيلها على الصلاة في الجماعة".
413 - (1) [صحيح] وعن أبي سعيد الخُدريّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"الصلاة في الجماعةِ تَعدِلُ خمسًا وعشرين صلاةً، فإذا صلاها في فلاةٍ، فأتَمَّ ركوعَها وسجودهَا؛ بلغت خمسين صلاةً".
رواه أبو داود. [1]
ورواه الحاكم بلفظه وقال:
"صحيح على شرطهما" [2] .
وصَدْر الحديث عند البخاري [3] وغيره.
ورواه ابن حبان في"صحيحه"، ولفظه: قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"صلاة الرجل في جماعةٍ تَزيد على صلاتِه وحدَه بخمسٍ وعشرين درجةً، فإنْ صلاَّها بأرضِ قِيٍّ فأتمَّ ركوعَها، وسجودَها؛ تُكتبَ صلاتُه بخمسين درجةً".
(1) قلت: في الأصل هنا ما نصه:"وقال: قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث:"صلاة الرجل في الفلاة تُضاعَف على صلاته في الجماعة"، [وساق الحديث] ". فهذا معلق لم يسنده أبو داود -والزيادة منه- فهو مع مخالفته للفظ الذي قبله، ولفظ ابن حبان الذي بعده- شاذ أو منكر. وانظر"الصحيحة".
(2) ووافقه الذهبي (1/ 208) . وإنما هو صحيح فقط، وبيانه في"الصحيحة" (3475) .
(3) قال الناجي (64 - 65) :"يُنكر على المصنف قوله:"وصَدْر الحديث عند البخاري وغيره"؛ فإنه رواه من طريق الليث عن ابَن الهاد عن عبد الله بن خَبّاب عن أبي سعيد ولفظه:"صلاة الجماعة تفضُل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة". وكان ينبغي له أن يعدل البخاري بابن ماجه لموافقته لأبي داود في ذاك الطريق دون بقية أصحاب الكتب الستَّة".
قلت: ولفظ البخاري أقرب إلى لفظ ابن حبان كما هو ظاهر، فلو أن المؤلف ذيّل عليه بقوله المذكور لم يُنكرْ عليه إنْ شاء الله.