20 - (الترهيب من غصب الأرض وغيرها) .
1865 - (1) [صحيح] عن عائشه رضي الله عنها؛ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"مَنْ ظَلم قِيْدَ شبرٍ مِنَ الأرْضِ؛ طُوِّقَه مِنْ سَبعِ أرَضينَ".
رواه البخاري ومسلم.
1866 - (2) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه [عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] [1] قال:
"مَنْ أَخَذَ مِنَ الأرضِ شِبْرًا بغيرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ مِنْ سبعِ أرَضِينَ".
رواه أحمد بإسنادين [2] أحدهما صحيح، ومسلم؛ إلا أنَّه قال:
"لا يأْخُذ أحدٌ شبرًا مِن الأرضِ بغير حقِّهِ؛ إلا طَوَّقَهُ الله إلى سبعِ أَرَضين يومَ القيامَةِ".
قوله:"طوقه من سبع أرضين"قيل: أراد طوق التكليف لا طوق التقليد. وهو أنْ يطوق حملها يوم القيامة. وقيل: إنَّه أراد أنه يخسف به الأرض فتصير البقعة المغصوبة في عنقه كالطوق.
قال البغوي:"وهذا أصح".
1867 - (3) [صحيح] ثم روى [يعني البغوي] بإسناده عن سالم عن أبيه قال: قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"مَنْ أَخَذ مِنَ الأرضِ شِبْرًا بغيرِ حقِّهِ؛ خُسِفَ به يومَ القِيامَةِ إلى سبعِ أرَضِينَ".
(1) سقطت من الأصل، واستدركتها من"المسند"و"مسلم" (5/ 58 - 59) .
(2) قلت: بل بثلاثة (2/ 387، 388 و432) ، وأوسطها على شرط مسلم؛ وبه أخرجه في"صحيحه".