22 - (الترهيب من منع الأجير أجره، والأمر بتعجيل إعطائه) .
1877 - (1) [صحيح لغيره] وعنِ ابْنِ عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"أعْطوا الأَجيرَ أجرَهُ قبلَ أنْ يجِفَّ عرَقُه".
رواه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد وثق؛ قال ابن عدي:
"أحاديثه حِسان، وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم، وهو ممن يكتب حديثه"انتهى. وبقية رواته ثقات، ووهب بن سعيد بن عطية السلمي اسمه عبد الوهاب؛ وثقه ابن حبان وغيره. [1]
1878 - (2) [صحيح لغيره] وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"أعطوا الأجيرَ أجْرَهُ قبلَ أنْ يَجِفَّ عَرقُهُ".
رواه أبو يعلى وغيره.
1879 - (3) [صحيح لغيره] ورواه الطبراني في"الأوسط"من حديث جابر.
وبالجملة فهذا المتن مع غرابته يكتسب بكثرة طرقه قوة. والله أعلم.
(1) قلت: من جهل المعلقين الثلاثة أنَّهم حسنوه مستشهدين له بحديث أبي هريرة المذكور في الأصل أول الباب بلفظ:"ثلاثة أنا خصمهم. ."، وفيه:"ورجل استأجر أجيرًا ولم يعطه أجره"! وشتان ما بينهما كما هو بين، مع أنَّه مِن حصة الكتاب الآخر!! وإنَّ من تمام جهلهم أنَّهم ضعفوا الحديثين اللذين بعد هذا، ومتن الأحاديث الثلاثة واحد!!! وقد خرجت الحديث تخريجًا علميًا مبسطًا في"الإرواء" (5/ 320 - 324) ، وبينت أنَّ له إسنادًا صحيحًا عن أبي هريرة من غير رواية أبي يعلى، وآخر بإسناد مرسل حسن، فمن شاء التوسع رجع إليه.