2 - (الترغيب في النفقة في الحج والعمرة، وما جاء فيمن أنفق فيهما من مال حرام) .
1116 - (1) [صحيح] عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لها في عمرتها:
"إِنَّ لك من الأجر على قَدْر نَصَبِكِ ونَفَقَتِكِ".
رواه الحاكم [1] وقال:"صحيح على شرطهما".
وفي روايةٍ له وصححها [2] :
"إِنما أَجرُكِ في عُمرتِك على قدْرِ نفقتك".
(النَّصَب) : هو التعب وزنًا ومعنى.
(1) قال الناجي (131) :
"هذا عجيب من المؤلف، فإن البخاري ومسلمًا والنسائي وغيرهم أخرجوا هذه الرواية بنحو هذا اللفظ، لكن عندهم:"أو نفقتك"، والألف أسقطت هنا ولا بد منها، والحاكم يَستدرك على الشيخين أو أحدهما مثل هذا، فيُستدرك عليه، فسبحان المنفرد بالكمال المطلق". وانظر"فتح الباري" (3/ 610 - 611) .
(2) قلت: ووافقه الذهبي على تصحيح الروايتين.