13 - (ترهيب المرأة أنْ تصوم تطوعًا وزوجها حاضر إلا أنْ تستأذنه) .
1052 - (1) [صحيح] عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"لا يحلُّ لامرأةٍ أنْ تصومَ وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه؛ ولا تأذنَ في بيته إلا بإذنه".
رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
[حسن] ورواه أحمد بإسناد حسن [1] ، وزاد:
"إلا رمضان".
[صحيح] وفي بعض روايات أبي داود:
"غير رمضان".
[صحيح] وفي رواية للترمذي وابن ماجه:
"لا تصم المرأة وزوجها شاهدٌ يومًا من غيرِ شهر رمضانَ إلا بإذنه".
ورواه ابن خزيمة وابن حبان في"صحيحيهما"بنحو الترمذي.
(1) قلت: هو كما قال، أخرجه (2/ 444 و476) من طريق موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة، لكنَّه أخرجه (2/ 245) بإسناد آخر صحيح عنه. وبه أخرجه الترمذي وابن ماجه.
وهو مخرج في"الإرواء" (7/ 63) و"الصحيحة" (395) .