34 - (الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود، إقامة الصُّلْب بينهما، وما جاء في الخشوع) .
522 - (1) [صحيح] عن أبي مسعودٍ البدريّ [1] قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"لا تُجزئ صلاةُ الرجلِ حتى يُقِيمَ ظَهرَه في الركوعِ والسجودِ".
رواه أحمد وأبو داود -واللفظ له-، والترمذي والنسائي وابن ماجه، وابن خزيمة وابن حبان في"صحيحيهما"، ورواه الطبراني [والدارقطني] [2] والبيهقي، وقالا:
"إسناده صحيح ثابت".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
523 - (2) [حسن لغيره] وعن عبد الرحمن بن شبْل قال:
"نهى رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن نُقرةِ الغراب [3] ، وافْتراشِ السَّبْعِ، وأنْ يُوَطِّنَ الرجلُ المكانَ في المسجد كما يُوَطِّنُ البعيرُ".
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وابن خزيمة وابن حبان في"صحيحيهما".
524 - (3) [صحيح لغيره] وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"أسوأُ الناسِ سرقةً الذي يَسرقُ من صلاتِه".
(1) لم يشهد غزوة بدر عند الجمهور. إنما سكنها فنُسب إليها. قاله الناجي (75) .
(2) زيادة لا بد منها فهو الذي ثبته وصححه في"سننه" (1/ 348/ 1) ، لكن قال:"هذا إسناد ثابت صحيح". وليس عند البيهقي (2/ 88) لفظ (ثابت) . وكذا في"معرفة السنن"له (1/ 583 - 584) . وهو في"كبير الطبراني" (17/ 212 - 214/ 579 - 585) . ورواه أبو عوانة أيضًا في"صحيحه" (2/ 115) .
(3) يريد تخفيف السجود، وأنَّه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله.