فهرس الكتاب

الصفحة 558 من 1876

أن أبا هريرة سُئِلَ عن المرأةِ: هل تَتَصَدَّق من بيتِ زوجها؟

قال: لا؛ إلا من قُوتها، والأجرُ بينهما، ولا يحل لها أنْ تتصدقَ من مالِ زوجها إلا بإذنِه. [1]

940 - (3) [حسن صحيح] وعن عبدِ الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؛ أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"لا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذنِ زوجِها".

رواه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب.

941 - (4) [صحيح] وعن أسماء رضي الله عنها قالت:

قلت: يا رسولَ الله! ما لي مالٌ إلا ما أدخلَه عليَّ الزبيرُ، أفأتصدقُ؟ قال:

"تصدقي ولا تُوعي؛ فَيوعَى عليك".

وفي رواية

أنَّها جاءت النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ فقالت: يا نبي الله! ليس لي شيءٌ إلا ما أَدخلَ عليَّ الزبيرُ، فهل عليَّ جُناحٌ أنْ أرضخ مما يُدخِلُ عليَّ؟ قال:

"ارضَخي ما استطعت، ولا تُوعي؛ فيوعي الله عليك".

رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.

(1) هنا في الأصل:"زاد رزين العبدري في"جامعه"فإنْ أذن لها فالأجر بينهما، فإنْ فعلت بغير إذنه؛ فالأجر له، والإثم عليها"ولما لم أجد له ما يقويه فقد حذفته، وقد رواه الطيالسي في"مسنده" (263/ 1951) في حديث لابن عمر فيه (ليث) ، وهو ابن أبي سليم -ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت