الضِلَع أعْلاه، فإنْ ذهَبْتَ تُقيمُه كَسَرْتَه [1] ، وإنْ تركْتَهَ لمْ يَزلْ أعوَجَ، فاسْتَوُصوا بالنساءِ"."
رواه البخاري ومسلم وغيره.
وفي رواية لمسلم:
"إنَّ المرأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لنْ تَسْتقيمَ لكَ على طريقةٍ، فإنِ اسْتَمْتَعْتَ بِها اسْتَمْتَعْتَ بها وفيها عِوَجٌ، وإنْ ذَهبْتَ تُقيمُها كسرتَها، وكسرُها طلاقُها" [2] .
(الضِّلع) بكسر الضاد وفتح اللام، وبسكونها أيضًا، والفتح أفصح.
و (العِوَج) بكسر العين وفتح الواو، قيل: إذا كان فيما هو منتصب كالحائط والعصا قيل فيه: (عِوَج) بفتح العين والواو، وفي غير المنتصب كالدين والخلق والأرض ونحو ذلك يقال فيه: (عِوَج) بكسر العين وفتح الواو. قاله ابن السكيت.
1928 - (7) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"لا يَفْرَكْ مؤمنٌ مؤمِنةً، إنْ كرِهَ منها خُلُقًا رضيَ منها آخَرَ، أو قال: غيرَهُ".
رواه مسلم.
(يَفْرَك) بسكون الفاء وفتح الياء والراء أيضًا، وضمّها شاذ، أي: يبغض.
1929 - (8) [صحيح] وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال:
قلتُ: يا رسولَ الله! ما حقُّ زوجة أحدِنا عليه؟ قال:
(1) قيل هو ضربُ مثلٍ للطلاق؛ أي: إنْ أردت منها أنْ تترك اعوجاجها أفضى الأمر إلى طلاقها. والله أعلم.
(2) قلت: له شاهد من حديث أبي ذر نحوه مختصرًا، وزاد:"وإنْ تدعها (وفي رواية: تداريها) فإن فيها أودًا وبلغة". رواه البخاري في"الأدب المفرد" (747) ، والدارمي (2/ 148) ، وأحمد (5/ 150 - 151 و169) ، والبزار (1478 - كشف الأستار) .