فهرس الكتاب

الصفحة 653 من 816

قَوْلُهُ:"الْفُصُولُ الْأَربَعَةُ" [100] هِىَ الشِّتَاءُ، وَالرَّبِيعُ، وَالصَّيْفُ، وَالْخَرِيفُ. سُمِّيَتْ بِذَلِكَ، لِانْفِصَالِ كُلِّ وَاحِدٍ [مِنْهَا] [101] عَنْ صَاحِبِهِ، وَالْفَصْلُ: الْقَطعُ مِنَ الْمَفْصِلِ، فَصَلْت الشَّيْىءَ [فَانْفَصَلَ] [102] أَىْ: قَطَعْتُهُ فَانْقَطَعَ.

قَوْلُهُ:"الْأَهْوَيةُ" (*) جَمْعُ هَوَاءٍ، وَهُوَ: الْحَرُّ، وَالْبَرْدُ، وَالاعْتِدَالُ.

وَالْحَشَفَةُ [103] : ما فوق الختان.

قَوْلُهُ:"فَخَرَجَ عَجَمِيًّا" [104] الْفَرْقُ بَيْنَ العجَمِىِّ وَالْأَعْجَمِىِّ، وَالْعَرَبِىِّ وَالْأَعْرَابِى: أَنَّ الْعَجَمِىَّ: هُوَ الَّذِى أَبْوة وأمُّهُ عجَمِيَّان، وَالْأَعْجَمِىُّ: الَّذِى وُلِدَ بِبِلَادِ الْعَجَمِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنهُمْ.

وَالْعَرَبِىُّ: الَّذِى يُنْسَبُ إِلَى الْعَرَبِ، والْأَعْرابِىُّ: الَّذِى يَسْكُنُ الْبَادِيَةَ مِنَ الْعَرَبِ [105] .

قَوْلُهُ:"اعْتَدَّتْ بِأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ" [106] أَىْ: أَبْعَدِهِمَا، وَالْقَصَا: الْبُعْدُ.

قَوْلُهُ [107] :"حَرُمَتْ عَلَى التَّأْبِيدِ"قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَبَدَ: الدَّهْرُ، وَهُوَ تَفْعِيلٌ مِنْهُ، تَأَبَّدَ الشَّيْىءُ: إِذَا بَقِىَ عَلَى مَرِّ الْأَبَدِ، أَىِ الدَّهْرِ.

(100) فى المهذب 2/ 49: فإذا مضت عليه الفصول الأربعة واختلفت عليه الأهوية ولم يزل دل على خلقه.

(101) من ع.

(102) ع: إذا.

(*) من قوله السابق"واختلف عليه الأهوية".

(103) من قوله:"وأدنى النكاح: أن يغيب الحشفة في الفرج؛ لأن أحكام الوطء تتعلق به. المهذب 2/ 49."

(104) إذا تزوجت امرأة رجلا على صفهْ أو نسب فخرج بخلافهما، بأن شرطت أنه عربى فخرج عجميا. . . إلخ المهذب.

(105) الصحاح (عرب- عجم) .

(106) من كانت من ذوات الأقراء اعتدت بالأقصى من الأجلين، من ثلاثة أقراء، أو أربعة أشهر وعشر. المهذب 2/ 53.

(107) ع: وقوله. وفى المهذب 2/ 53: إذا اختار البنت حرمت الأم على التأبيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت