قَوْلُهُ:"الْفُصُولُ الْأَربَعَةُ" [100] هِىَ الشِّتَاءُ، وَالرَّبِيعُ، وَالصَّيْفُ، وَالْخَرِيفُ. سُمِّيَتْ بِذَلِكَ، لِانْفِصَالِ كُلِّ وَاحِدٍ [مِنْهَا] [101] عَنْ صَاحِبِهِ، وَالْفَصْلُ: الْقَطعُ مِنَ الْمَفْصِلِ، فَصَلْت الشَّيْىءَ [فَانْفَصَلَ] [102] أَىْ: قَطَعْتُهُ فَانْقَطَعَ.
قَوْلُهُ:"الْأَهْوَيةُ" (*) جَمْعُ هَوَاءٍ، وَهُوَ: الْحَرُّ، وَالْبَرْدُ، وَالاعْتِدَالُ.
وَالْحَشَفَةُ [103] : ما فوق الختان.
قَوْلُهُ:"فَخَرَجَ عَجَمِيًّا" [104] الْفَرْقُ بَيْنَ العجَمِىِّ وَالْأَعْجَمِىِّ، وَالْعَرَبِىِّ وَالْأَعْرَابِى: أَنَّ الْعَجَمِىَّ: هُوَ الَّذِى أَبْوة وأمُّهُ عجَمِيَّان، وَالْأَعْجَمِىُّ: الَّذِى وُلِدَ بِبِلَادِ الْعَجَمِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنهُمْ.
وَالْعَرَبِىُّ: الَّذِى يُنْسَبُ إِلَى الْعَرَبِ، والْأَعْرابِىُّ: الَّذِى يَسْكُنُ الْبَادِيَةَ مِنَ الْعَرَبِ [105] .
قَوْلُهُ:"اعْتَدَّتْ بِأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ" [106] أَىْ: أَبْعَدِهِمَا، وَالْقَصَا: الْبُعْدُ.
قَوْلُهُ [107] :"حَرُمَتْ عَلَى التَّأْبِيدِ"قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَبَدَ: الدَّهْرُ، وَهُوَ تَفْعِيلٌ مِنْهُ، تَأَبَّدَ الشَّيْىءُ: إِذَا بَقِىَ عَلَى مَرِّ الْأَبَدِ، أَىِ الدَّهْرِ.
(100) فى المهذب 2/ 49: فإذا مضت عليه الفصول الأربعة واختلفت عليه الأهوية ولم يزل دل على خلقه.
(101) من ع.
(102) ع: إذا.
(*) من قوله السابق"واختلف عليه الأهوية".
(103) من قوله:"وأدنى النكاح: أن يغيب الحشفة في الفرج؛ لأن أحكام الوطء تتعلق به. المهذب 2/ 49."
(104) إذا تزوجت امرأة رجلا على صفهْ أو نسب فخرج بخلافهما، بأن شرطت أنه عربى فخرج عجميا. . . إلخ المهذب.
(105) الصحاح (عرب- عجم) .
(106) من كانت من ذوات الأقراء اعتدت بالأقصى من الأجلين، من ثلاثة أقراء، أو أربعة أشهر وعشر. المهذب 2/ 53.
(107) ع: وقوله. وفى المهذب 2/ 53: إذا اختار البنت حرمت الأم على التأبيد.