قَوْلُهُ:"سِلْعَةً" [1] السِّلْعَةُ- بِالْكَسْرِ: الْمَتَاعُ الَّذِى يُشْتَرَى أَوْ يُبَاعُ لِلتِّجَارَةِ وَغَيْرِهَا [2] ، يُقَالُ: كَسَدَتْ سِلْعَتِى وَنَفَثَتْ سِلْعَتِى.
قَوْلُهُ:"لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ" [3] أَىْ: مُقَصِّر، يُقَالُ: فَرَطَ في الأَمْرِ يَفْرُطُ فَرْطًا، أَىْ: قَصَّرَ فِيهِ وَضَيَّعَهُ وَكَذَلِكَ: التَّفْرِيطُ، وَأَفرَطَ فِى الأَمْرِ: إِذَا جَاوَزَ فِيهِ الْحَدَّ، وَالاسْمُ مِنْهُ: الْفَرْطُ، بِالتَّسْكِينِ [4] .
قَوْلُهُ:"لِأَنَّ الْفُقَرَاءَ أَهْلُ رَشَدٍ لَا يُوَلَّى عَلَيْهِمْ" [5] الرُّشْدُ وَالرَّشَادُ: خِلَافُ الْغَىِّ، يُقَالُ: رَشَدَ بِالْفَتْحِ يَرْشُدُ، وَرَشِدَ بِالْكَسْرِ يَرْشَدُ (بِالْفَتْحِ [6] لُغَةٌ فِيهِ، وَأَرْشَدَهُ [7] الله.
قَوْلُهُ:"لِأَنَّ جَنبَتَهُ أَقْوَى" [8] الْجَنَبَةُ: النَّاحِيَةُ، وَكَذَلِكَ [9] الْجَانِبُ. وَالْمَعْنَى: أَنَّ نَاحِيَتَهُ وَجَانِبَهُ أَقْوَى مِنْ جِانِبِ الْفَقِيرِ.
(1) خ: فإن اشترى سلعة. وفى المهذب 1/ 166: لو ملك سلعة تساوى مائة فحال الحول وهى تساوى مائتين: وجبت فيه الزكاة.
(2) وغيرها: ليس في ع.
(3) فى المهذب 1/ 167: وإن عجل الزكاة عن نصاب ثم ذبح شاة أو أتلفها. . قيل: لا يرجع؛ لأنه مفرط وربما أتلف ليسترجع ما دفع.
(4) عن الصحاح (فرط) وانظر اللسان (فرط 3391) والمصباح (فرط) .
(5) فى المهذب 1/ 167: وإن تسلف الوالى الزكاة وهلكت في يده نظرت فإن تسلف بغير مسألة ضمنها لأن الفقراء أهل رشد لا يولى عليهم.
(6) خ: بالضم: تحريف. والمثبت من ع والصحاح.
(7) ع: ورشدة: تحريف. والمثبت من خ والصحاح.
(8) فى المهذب 1/ 167: وإن تسلف بمسألة الفقراء ورب المال، ففيه وجهان، أحدهما: أنه يتلف من ضمان رب المال؛ لأن جنبته أقوى؛ لأنه يملك المنح والدفع.
(9) ع: وكذا.