النَّجْشُ: كَشْفُ الشَّىْءِ، وَإثَارَتُهُ، يُقَالُ: نَجَشْتُ الشَّىْءَ أَنْجُشُهُ نَجْشًا، أىْ: [اسْتَثَرْتُهُ] [1] ، وَالنَّاجِشُ: الَّذِى يَحُوشُ الصَّيْدَ، وَالنَّجْشُ: أَنْ تَزِيدَ [2] فى الْبَيْعِ؛ لِيَقَعَ غَيْرُكَ، وَلَيْسَ مِنْ حَاجَتِكَ، وَفِى الْحَدِيثِ:"لَا تَنَاجَشُوا" [3] وَقَالَ الشَّاعِرُ [4] :
وَأَجْرَدَ سَاطٍ كَشَاةِ الْأرَانِ ... رِيعَ فَعَىَّ عَلَى النَّاجِشِ
قَوْلُهُ:"كَالْبَيْعِ في حَالِ النِّدَاءِ" [5] يَعْنى به هَا هُنَا: الأذَانَ وَالنِّدَاءَ عَلَى السِّلْعَةِ في الْبَيْعِ أَيْضًا، وَهُوَ قَوْلُهُ:"إذَا عُرِضَتْ السِّلْعَةُ فِى النِّدَاءِ" [6] .
قَوْلُهُ [7] :"عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ"يُقَالُ: خَطَبَ الْمَرأَةَ خِطْبَةً بِالْكَسْرِ: إِذَا طَلَبَ نِكَاحَهَا، وَالْخِطْبُ: الرَّجُلُ الَّذِى يَخْطُبُ الْمَرْأَة، وَيُقَالُ أَيْضًا: هِىَ خِطْبُهُ وَخِطْبَتُهُ [8] بِالْكَسْرِ.
قَوْلُهُ [9] :"أَصَابَهُ جَهْدٌ"وَهِىَ: حَاجَةٌ وَفَقْرٌ وَشِدَّةٌ، وَقَدْ ذُكِرَ في الْاسْتَسْقَاءِ [10] .
قَوْلُهُ:"حِلْسٍ وَقَدَحٍ"الْحِلْسُ لِلْبَعِيرِ: كِسَاءٌ رَقِيقٌ يَكُونُ تَحْتَ الْبَرْذَعَةِ، وَأحْلَاسُ الْبُيُوتِ: مَا يُبْسَطُ تَحْتَ حُرِّ [11] الثِّيَابِ. وَفِى الْحَدِيثِ:"كُنْ حِلْسَ بَيْتِكَ" [12] وَقَوْلُهُمْ:"نَحْنُ أحْلَاسُ الْخَيْلِ" [13] أَىْ: نَقْتَنِيهَا، وَنَلْزَمُ ظُهُورَهَا.
قوْلُهُ:"أَوْ [14] فَقْرٍ مُدْقِعٍ"أَىْ: شَدِيدٍ يُفْضِى بِصَاحِبِهِ إلَى الدَّقْعَاءِ، وَهِىَ التُّرَابُ [15] . وَقَالَ ابْنُ الأعْرَابِىِّ: الدَّقَعُ: سُوءُ احْتِمَالِ الْفَقْرِ، يُقَالُ: دَقِعَ الرَّجُلُ- بِالْكَسْرِ: أَىْ لَصِقَ بِالْتُرَابِ ذُلًّا [16] .
(1) خ: اشتريته وع: سترته: تحريف والمثبت من الصحاح والنقل عنه.
(2) كذا في خ وع وفى الصحاح: تزايد في البيع.
(3) غريب الحديث 2/ 10، 3/ 36 والزاهر 1/ 506 والفائق 3/ 407 والنهاية 5/ 21.
(5) خ: البيع في حال النداء وفى المهذب 1/ 291: فإن اغتر الرجل بمن ينجش فابتاع فالبيع صحيح؛ لأن النهى لا يعود إلى البيع فلم يمنع صحته كالبيع في حال النداء.
(6) فى المهذب 1/ 291: وأما إذا عرضت السلعة في النداء: جاز لمن شاء أن يطلبها ويزيد في ثمنها. وإذا: ليس في ع.
(7) فى المهذب 1/ 291: روى أبو هريرة (ر) أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه".
(8) وخطبته: ساقط من ع. والمثبت من خ والصحاح (خطب) .
(9) فى المهذب 1/ 291: روى أنس (ر) عن رجل من الأنصار أنه أصابه جهد شديد هو وأهل بيته، فأتى الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما عندى شىء أذهب فأتنى بما كان عندك فذهب فجاء بحلس وقدح فعرضهما للبيع ثم قال:"إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، لذى دم موجع أو فقر مدقع أو غرم مفظع."
(11) حر: ساقط من ع.
(12) من حديث أبى بكر رضى الله عنه: كن حلس بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية. الفائق 1/ 305 والنهاية 1/ 423 وانظر غريب الخطابى 1/ 286، 2/ 352.
(13) غريب الخطابى 2/ 427.
(14) خ لذى وانظر تعليق 9.
(15) غريب الخطابى 1/ 143 وغريب الحديث 1/ 119 والفائق 1/ 431 والنهاية 2/ 127.
(16) انظر إصلاح المنطق 318 وجمهرة اللغة 2/ 778 ومتخير الألفاظ 111، 112 وديوان الأدب 2/ 240، 390 والصحاح (دقع) .