قَوْلُهُ:"الرَّجْعَةُ"قَالَ الْأَزْهَرِىُّ [1] : الرِّجْعَةُ بَعْدَ الطَّلَاقِ أَكْثرُ مَا يُقَالُ بِالْكَسْرِ، وَالْفَتْحُ جَائِزٌ"رَجْعَةٌ"وَيُقَالُ: جَاءَنِى رَجْعَةُ الْكِتَابِ، أَىْ: جَوَابُه [2] .
قَوْلُهُ:"وَطِىءَ فِى نِكَاحٍ قَدْ تَشَعَّثَ" [3] أَىْ: تَغَيَّرَ، مَأْخُوذٌ مِنْ شَعَثِ الرَّأْسِ، وَهوَ: اغْبِرَارُهُ وَتَفرُّقُهُ، مِنْ تَرْكِ الامتِشَاطِ.
"أمْرُ الرِّجْعَةِ غَيْرُ مُرَاعىً" [4] أَىْ: غَيْرُ مُنْتَظَرٍ.
قَوْلُهُ: الرِّجْعِيَّةِ [5] بِكَسْرِ الرَّاءِ، وَكَانَ الْقِيَاسُ فَتْحَهَا: مَنْسُوبٌ إِلَى الرَّجْعَةِ، وَلَكِنَّ النَّسَبَ مَوْضِعُ شُذُوذٍ.
وَيُقَالُ: رِجْعَةٌ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ، فَنُسِبَتْ إِلَيْها [6] .
(1) فى الزاهر 330.
(2) عبارة الزاهر: ويقال: جاءتنى رُجْعَةُ الكتاب ورُجعانه، أى: جوابه. وقال الجوهرى: الفتح أفصح الصحاح (رجع) .
(3) فى المهذب 2/ 102 في المرتد: إذا وطىء امرأته في العدة ثم أسلم يجب المهر؛ لأنه وطء في نكاح قد تشعث.
(4) أمر الرجعة: ليس في ع. وفى المهذب 2/ 103: أمر الرجعة غير مراعى ولهذا لو طلق لم يقف طلاقه على الرجعة.
(5) فى المهذب 2/ 104: إذا تزوجت الرجعية في عدتها وحبلت من الزوج ووضعت وشرعت في إتمام العدة من الأول وراجعها: صحت الرجعية.
(6) ع: إليهما.