فهرس الكتاب

الصفحة 654 من 816

قَوْلُهُ:"سَدُّ ثُلْمَةٍ" [108] الثُّلْمَةُ: الْخَلَلُ فِى الْحَائِطِ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ ثَلَمْتُهُ أَثلِمُهُ - بِالْكَسْرِ. يُقَالُ: فِى السَّيْفِ ثَلْمٌ، وَفِى الِإنَاءِ: ثَلْمٌ: إِذَا انْكَسَرَ مِنْ شَفَتِهِ شَيْىءٌ، وَمِثْلُهُ حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ:"أَنَّهُ كَانَ" [110] يَكْرَهُ الشُّرْبَ مِنْ ثُلْمَةِ الإِنَاءِ وَمِنْ عُرْوَتِهِ" [111] يُقَالُ: إِنَّهَا كِفْلُ الشَّيْطَانِ، أَىْ: مَرْكَبُهُ."

قَوْلُهُ:"وَإِنْ أَسْلَمَ وَتَخَلَّفَتِ الْحُرَّةُ" [112] تَخَلَّفَ ضِدُّ تَقَدَّمَ، وَهُوَ مِنَ الْخَلْفِ نَقِيض الْقُدَّامِ.

(قَوْلُهُ:"بَانَتْ" [113] افْتَرَقَتْ، وَأَصْلُهُ الْبُعْدُ، وَاْلبَيْنُونَةُ: الْبُعْدُ، مَصْدَرٌ عَلَى غَيْرِ قِيَاس) [114] .

(108) الرجعة: سد ثلمة في النكاح، والاختيار: إثبات النكاح في المرأة. المهذب 2/ 53.

(109) إصلاح المنطق 62، والصحاح (ثلم) .

(110) كان ساقط من ع.

(111) ع: عروتها. والحديث في المجموع المغيث 1/ 271، والنهاية 1/ 220، 221:"نهى عن الشرب من ثلمة القدح"، وبنص المؤلف في الصحاح"كفل"وعبارته: والكفل: ما اكتفل به الراكب، وهو أن يدار الكساء حول سنام البعير ثم يركب، ومنه حديث إبراهيم، قال:"يُكرَهُ الشربُ من ثلمة الإِناء رعروته"قال: يقال: إنها كِفْلُ الشيطان لعنه الله.

(112) ع:"قوله: وتخلفف الحرة"وفى المهذب 2/ 54: فإن أسلم وأسلمت الأمة معه وتخلفت الحرة. . . إلخ.

(113) وإن انقضت العدة ولم تسلم بانت باختلاف الدين. المهذب 2/ 54.

(114) ما بين القوسين من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت