قَوْلُهُ:"فَرَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا" [91] الْكَشْحُ: الْجَنْبُ، وَهُوَ: مَا بَيْنَ الْخَاصِرَةِ إلَى الضِّلَعِ الْخَلْفِ [92] .
قَوْلُهُ:"لِأَنَّ النَّفْسَ تَعَافُ" [93] أَىْ: تَكْرَهُ، عَافَ الطَّعَامَ أَو [94] الشَّرَابَ يَعَافُهُ: إِذَا كَرِهَهُ فَلَمْ نَشْرَبْهُ.
قَوْلُهُ:" [عِنِّينٌ"[95] ]الْعِنّينُ [هُوَ] [96] الَّذِى لَا يَشْتَهِى النِّسَاءَ، يُقَالُ: رَجُلٌ عِنِّينٌ بَيِّنُ الْعِنِّينَةِ [97] ، وَامْرَأَةٌ عِنِّينَةٌ: لَا تَشْتَهِى الرِّجَالَ، وَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، مِثْلُ: خِرِّيجٍ، وَالاسْمُ مِنْهُ: الْعُنَّةُ، وَعُنِّنَ [98] الرَّجُلُ مِن امْرَأَتهِ: إِذَا حَكَمَ عَلَيْهِ الْقَاضِى بِذَلِكَ، أَوْ مُنِعَ عَنْهَا بِالسِّحْرِ، مُشْتَقٌّ مِنْ عَنَّ الشَّيْىءُ: إِذَا اعْتَرَضَ، كَأَنَّهُ يَعْتَرِضُ عَنْ يَمِينِ الْفَرْجِ وَيَسَارِهِ وَلَا يُصِيبُهُ. وَقِيلَ: مُشْتَقٌّ مِنَ الْعِنَانِ، شُبِّهَ بِهِ فِى لِيِنِه وَرَخَاوَتِهِ.
وَالْمَجْبُوبُ: هُوَ الْمَقْطُوعُ الذَّكَرِ وَالأُنْثَيَيْنِ، وَالْجَبُّ: الْقَطْعُ، وَمِنْهُ:"الإسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ" [99] .
وَالْخَصِىُّ: مَقْطُوعُ الْبَيْضتَيْنِ مَعَ بَقَاءِ الذَّكَرِ.
وَالْمَسْلُول: مُنْزَوعُ الْبَيْضتَيْنِ، مِنْ سَلَّ الشَّيْىَء: إِذَا اسْتَخْرَجَهُ بِرِفْق.
(91) تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من بنى غفار فرأى بكشحها بياضًا، فقال لها النبى - صلى الله عليه وسلم - ألبس ثيابك والحقى بأهلك"المهذب 2/ 48."
(92) الصحاح (كشح) وخلق الإنسان للأصمعى 212، 213، ولثابت 257، 258.
(93) وإن وجد أحدهما الآخر وله فرج الرجال وفرج النساء ففيه قولان أحدهما: يثبت له الخيار؛ لأن النفس تعاف عن مباشرته. المهذب 2/ 48.
(94) ع: والشراب.
(95) إذا ادعت المرأة على الزوج أنه عنين وأنكر الزوج فالقول قوله مع يمينه. المهذب 2/ 49، وفى ح: قوله العنين سقط منها (عنين) .
(96) من ع.
(97) ع: العنة والمثبت من خ وفى الصحاح: العِنِّيِنِيَّة (كذا) . وعن ثعلب: رجل عنين بَيِّنُ التعنين والعنينة. المصباح (عنن) .
(98) ع: وعن.
(99) المجموع المغيث 1/ 291، والنهاية 1/ 234.