قَوْلُهُ:"لَا يَضَعُ الْعَصا عَنْ عاتِقِهِ" [77] الْعَاتِقُ: مَوْضِعُ الرِّدَاءِ مِنَ الْمَنْكِبِ، يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ , وَمَعْنَاهُ: أَنَّ غَالِبَ أحْوَالِهِ حَمْلُ الْعَصَا، فَإِنَّهُ قَدْ يَنَامُ فَيَضَعَهَا , وَيُصَلِّى فَيَضَعَهَا [78] .
قوْلُهُ:"فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ"قَدْ ذُكِرَ الصُّعْلُوكُ، وَأَنَّهُ الْفَقِير [79] .
قَوْلُهُ:"قَرْنَاءَ أَوْ رَتْقَاءَ" [80] مُفَسَّرٌ فِى الْكِتَابِ، وَأَصْلُ الرَّتْقِ: ضِدُّ (*) الْفَتْقِ، وَارْتَتَقَ، أَىِ: الْتَأَمَ، وَمنْهُ قَوْلُهُ تَعَالى: {كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا} [81] والرَّتَقُ بِالتَّحْرِيكِ: مَصْدَرُ قَوْلِكَ: امْرَأَةٌ [رَتْقَاءُ] [82] بَيِّنَةُ الرَّتَقِ: لَا يُسْتَطَاعُ جِمَاعُهَا؛ لِارْيتاق ذَلِكَ الْمَوْضِعِ [83] مِنْهَا. وَالْقَرْنُ -بِسُكُونِ الرَّاءِ: الْعَفَلَةُ الصَّغِيرَةُ فِى الْفَرْجِ، وَفِى الْحَدِيثِ:"اخْتُصِمَ إلى [84] شُرَيْحِ في جَارِيَةٍ [بها] [85] قَرْنٌ , فَقَالَ: أَقْعِدُوهَا، فَإِنْ أَصَابَ الأَرْضَ فَهْوَ عَيْبٌ وَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْأَرْضَ فَلَيْسَ بِعَيْبٍ" (90) .
وَالْعَفَلُ وَالْعَفَلَةُ- بِالتَّحْرِيكِ فِيهِمَا: شَيْىءٌ يَخْرُجُ مِنْ قُبُلِ النِّسَاءِ، وَحَيَاءِ النَّاقَةِ شبِيهٌ بِالْأُدْرَةِ الَّتِى لِلرِّجَالِ، وَالْمَرْأةُ عَفْلَاءُ.
(77) روى أن فاطمة بنت قيس قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم: إن معاوية، وأبا الجهم خطابى، فقال - صلى الله عليه وسلم:"أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له فانكحى أسامة"المهذب 2/ 47، 48. ومسلم 2/ 1114، وأبى داود 2/ 285، والترمذى 3/ 432.
(78) انظر في توجيه المعنى. غريب الخطابى 1/ 94 , 95.
(80) ع: قوله تِقاء. وفى المهذب 2/ 48: إذا وجد الرجل امرأته مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو رتقاء وهى التى انسد فرجها أو قرناء وهى التى في فرجها لحم يمنع الجماع: ثبت له الخيار.
(*) ضد ساقط من ع.
(81) سورة الأنبياء آية 30.
(82) رتقاء ساقط من ح.
(83) الموضع: ساقط من ع.
(84) إلى: ساقطة من ع.
(85) خ: لها، والمثبت من ع.
(86) ، (87) ، (88) ، (89) ز
(90) المجموع المغيث 2/ 696، وغريب ابن قتيبة 2/ 115، والفائق 3/ 180، والنهاية 4/ 54.