الْيَدِ أَوْ فِى الْوَجْهِ [69] ، ثُمَّ تَذُرَّ عَلَيْهِ النَّؤُورَ، فَيَنْدَمِلَ، وَقَدَ صَارَ مَوْسُومًا [70] أَسْوَدَ.
قَوْلْهُ:"فَأَرَدْتُ أَنْ أَحْتَسِبَ نَفْسِى وَمَالِى" [71] أَىْ: أَطْلُبَ بِهِ أَجْرًا عِنْدَ اللهِ، وَالاسْمُ: الحِسْبَةُ بِالْكَسْرِ، وَهِىَ: الْأَجْرُ، وَالْجَمْعُ: الحِسَبُ.
قَوْلُهُ:"ثُمَّ أَبْنِى بِهَا"أَىْ: أَطَؤُهَا، وَأَصْلُهُ: أَنْ مَنْ تَزَوَّجَ بَنَى بَيْتًا فِى الْعَادَةِ، فَكُنِّىَ عَنِ الْوَطْءِ بِالْبِنَاءِ، وَيُقَالُ: بَنَى الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ: إِذَا وَطِئَهَا [72] .
قَوْلُهُ:"التَّعْرِيضُ بِخِطبَةِ الْمُعْتَدَّةِ" [73] هُوَ ضِدُّ التَّصْرِيحِ، وَهُوَ: التَّوْرِيَةُ بِالشَّيْىءِ، يُقَالُ: عَرَّضْتُ لِفُلَانٍ وَبِفُلَانٍ: إِذَا قُلْتُ قَوْلًا وَأَنْتَ تَعْنِيهِ، وَأَصْلُهُ: مِنْ عُرْضِ الشَّيْىءِ، وَهُوَ جَانِبُهُ، يُقَالُ: اضْرِبْ بِهِ عُرْضَ الْحَائِطِ كَأَنَّهُ يَحُومُ حَوْلَهُ وَلَا يُظْهِرُهُ.
قَوْلُهُ:"دَنَاءَةٌ وَسُخْفٌ" [74] الدَّنَاءَةُ: فِعْلُ الشَّيْىءِ الدَّنِيىءِ، وَهُوَ: الْخَسِيسُ الَّذِى يُلَامُ عَلَى فِعْلِهِ، يُقَالُ: دَنَأَ الرَّجُلُ يَدْنَأَ [دَنَاءَةً] [75] أَىْ: سَفُلَ [76] فِى فِعْلِهِ، وَالسُّخْفُ بِالضَّمِّ: رِقَّةُ الْعَقْلِ، وَقَدْ سَخُفَ الرَّجُلُ بِالضَّمِّ سَخَافَةً، فَهُوَ سَخِيفٌ.
(69) ع: في اليد أو الرجل أو الوجه.
(70) ع: موشوما: تحريف.
(71) روى التجيبى أن رجلا أتى عثمان - رضي الله عنه -، فقال: إن جارى طلق امرأته في غضبه ولقى شدة فأردت أن أحتسب نفسى ومالى فأتزوجها ثم أبنى بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول فقال له عثمان رضى الله عنه: لا تنكحها إلا بنكاح رغبة. المهذب 2/ 47.
(**) ع: وهو.
(72) انظر إصلاح المنطق 306، وجمهرة اللغة 2/ 432، وتهذيب اللغة 15/ 493.
(73) ويجوز التعريض بخطبة المعتدة عن الوفاة. المهذب 2/ 47.
(74) ويكره التعريض بالجماع. . . لأن ذكر الجماع دناءة وسخف المهذب 2/ 47.
(75) خ دنوءا: تحريف.
(76) ع: تسفل.