وَقِيلَ: سُمِّىَ [شِغَارًا] [61] لِخُلُوِّهِ عِنِ الْمَهْرِ، مِنْ قَوْلِهِمْ: شَغَرَ الْبَلَدُ: إِذَا خَلَا عَنْ أَهْلِهِ [62] . وَقَالَ فِى الشَّامِلِ [63] : وَقِيلَ: سُمِّىَ شِغَارًا لقبحه، تَشبِيهًا بِرَفْعِ الْكَلْبِ رِجْلَهُ لِيَبُولَ.
قَوْلُهُ:"نِكَاحُ الْمُتْعَةِ" [64] أَصْلُهُ: مِنَ الْمَتَاعِ، وَهُوَ: ما يُتَبَلَّغُ بِهِ إِلَى حِينٍ، وَالتَّمَتُّعُ أَيْضًا: الانْتِفَاعُ بِالشَّيْىءِ، كَأَنَّهُ يَنْتَفِعُ صَاحِبُهُ وَيَتَبَلَّغُ بِنِكَاحِهَما إِلَى الْوَقْتِ الَّذِى وَقَّتَهُ.
قَوْلُهُ:"إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِةٌ" [65] أَىْ: مُتَحَيِّرٌ"عَنْ الْحَقِّ، يُقَالُ: تَاهَتِ السَّفِينَةُ عَنْ بَلَدِ كَذَا، أَىْ: تَحَيَّرَتْ عَنِ الْمَقْصِدِ فَلْم تَهْتَدِ لَهُ. وَيُقَالُ: تَاهَ فِى الأَرْضِ. إِذَا ذَهَبَ مُتَحَيِّرًا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ} [66] وَيُقَالُ أَيْضًا: تَاهَ يَتِيهُ: إِذَا تَكَبَّرَ."
قَوْلُهُ:"الْحُمرِ الْأَنَسِيَّةِ" [67] بِفَتْحِ النُّونِ: ضِدُّ الْوَحْشِيَّةِ، مَنْسُوبَةٌ إِلَى الْأَنَسِ -بِالتَّحْرِيكِ، وَهُمُ: الْحَىُّ الْمُقِيمُونَ، وَالْأَنَسُ أَيْضًا: لُغَةٌ فِى الإِنْسِ. قَوْلُهُ:"الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ" [68] هِىَ الْمَرْأَة (*) الَّتِى تَصِلُ شَعَرَهَا بِشَعَرٍ آخَرَ قَوْلُهُ:"وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُومَةَ"الْوَشْمُ (*) : أَنْ تَغْرِزَ إِبْرَةً فِى شَيْىءٍ مِنَ الْبَدَنِ فِى
(61) من ع.
(62) العين 4/ 358، وجمهرة اللغة 2/ 344، والصحاح (شغر) ، والنهاية 2/ 482.
(64) فى المهذب 2/ 64: ولا يجوز نكاح المتعة، وهو: أن يقول: زوجتك ابنتى يوما أو شهرا.
(65) من قول على ابن أبى طالب لابن عباس، وقد بلغه أنه يرخص في متعة النساء. المهذب 2/ 46.
(66) سورة المائدة آية 26.
(67) من قول على - رضي الله عنه: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية"المهذب 2/ 46."
(68) روى هزيل عن عبد الله قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الواصلة والموصولة والواشمة والموشومة والمحلل والمحلل له وآكل الربا ومطعمه. المهذب 2/ 46، ومسند أحمد 4/ 68، وصحيح الترمذى 5/ 43، وابن ماجة 1/ 606، والنسائى 6/ 149.
(*) المرأة: ساقط من ع.
(*) الوشم ساقط من ع.