قَوْلُهُ تَعَالَى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [52] كُلُّ هَذَا لَفْظ مَعْدُول عَن اثْنَتَيْنِ، وَثَلَاثٍ، وَأَرْبَعِ، مِنْهُمْ مَنْ يَقِيسُ عَليْهِ إِلَى الْعَشَرَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُ ذَلِكَ، يُقَالُ: ثُنَاءُ وَثُلَاثُ وَرُبَاعُ، وَمَثْنَى، وَمَثْلَتُ، وَمَرْبَعُ [53] ، وَقَدْ يُغَايَرُ بَيْنَ أَلْفَاظِهَا، كَمَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ.
قَوْلُهُ:"وَلَا [يَجُوزُ] [54] نِكَاحُ الشِّغَارِ"أَصْلُهُ: مِنْ شَغَرَ الْكَلْبُ: إِذَا رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عِنْدَ الْبَوْلِ؛ لِأنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا -يَشْغَرُ إِذَا نَكَحَ، وَمَعْنَاهُ: لَا تَرْفَعْ رِجْلَ ابنتِى حَتَّى [55] أَرْفَعَ رِجْلَ ابنتِكَ.
وَقَالَ فِى الْفَائِقِ [56] : هُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ: شَغَرْتُ بَنِى فُلَانٍ مِنَ الْبَلَدِ [57] : إِذَا أَخْرَجْتَهُمْ، قَالَ [58] :
وَنَحْنُ شَغَرْنَا ابْنَىْ نِزَارٍ كِلَيْهِمَا ... وَكَلْبًا بِطَعْنٍ مُرْهِقٍ [59] مُتَقَارِبِ
وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: تَفَرَّقُوا شَغَرَ بَغَرَ؛ لِأَنَّهُمَا إذَا تَبَادَلَا [60] بِأُخْتَيْهِمَا فَقَدْ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُخْتَهُ إِلَى صَاحِبِه، وَفَارَقَ بِهَا إِلَيْهِ.
(52) سورة النساء آية 3.
(53) معانى الفراء 1/ 254، 255، ومجاز القرآن 1/ 114 - 116 ومعانى الأخفش 1/ 225، والكتاب 3/ 225، وتفسير الطبرى 7/ 543.
(54) خ ولا يحل. وفى المهذب 2/ 46: ولا يجوز نكاح الشغار، وهو: أن يزوج الرجل ابنته أو أخته من رجل على أن يزوجه ذلك ابنته أو أخته ويكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى.
(55) ع: ما لم.
(57) ع: الباب: تحريف.
(58) أنشده الشيبانى، كما في الصحاح.
(59) ع: مرهب وهى إحدى الروايات وفى الفائق والصحاح واللسان (بوقع بدل: بطعن وفى حاشية خ بوقع.
(60) ع: تبدلا.