فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 174

مصلحة المسلمين في تجسسه أعظم أثرا.

وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يوم بدر:"أما ظاهرك فكان علينا وأما باطنك فإلى الله"فلأنه لم يكن على علم بإسلامه، ولم يفعل العباس ما فعل من الخروج بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم.

فكل من خرج مع الكفار للتجسس عليهم ونقل أخبارهم إلى المسلمين بأمر من المسلمين فعمله جهاد لأن فيه إعانة للمجاهدين.

فينبغي للمجاهدين الاهتمام بهذا الأمر وأن يجتهدوا في اختيار من يقوم به لصعوبة المهمة.

والله أعلم.

السؤال الرابع عشر: هل يجوز للجاسوس المسلم أن يتلف أو يغنم أموال الكفار والمرتدين إن قدر عليها وأمن المفسدة جراء ذلك؟ وهل يجوز له أن يحتال في معاملاته المالية مع الشركات والبنوك التابعة لهم - نرجوا التفصيل الدقيق لأهمية المسألة-؟

الجواب: أموال المحاربين كلها مباحة غير معصومة فيشرع إتلافها وإفسادها

وقد روى البخاري: (حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله تعالى: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين} ) .

كما يشرع أخذها بأي وسيلة سواء بالقوة أو بالحيلة.

وقد نص ابن قدامة في المغني على أن التلصص في دار الحرب من أبواب الرزق الحلال.

وقد ذكرت هذه المسألة بشيء من التفصيل في إجابة في هذا المنتدى - منبر التوحيد والجهاد -بعنوان: هل يغش المسلم الكافر؟"."

السؤال الخامس عشر: هل يجوز التجسس على الأحزاب والجمعيات الإسلامية المنحرفة فكريا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت