فهرس الكتاب

الصفحة 9992 من 20604

وأشبه ما في ذلك عندي أن المعاين للفاحشة لا يجوز أن يكشف صاحبها إلا إذا تحقق كمال النصاب معه، فإذا كشفه حيث لا نصاب فقد عصى الله، وإن كان صادقًا فيتوب من المعصية في الإعلان لا من الصدق [1] .

وأما حديث السَّارِقة فأخرجه مسلم والأربعة [2] .

وقوله فيه:(حدثنا إسماعيل: حدثني ابن وهب عن يونس.

وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة)هذا التعليق -أعني تعليق الليث- أخرجه أبو داود عن محمد بن يحيى بن فارس، عن أبي صالح عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يونس [3] ، وأخرجه أبو الشيخ ابن حيان في كتاب القطع والسرقة من حديث عبد الله بن الجهم: حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن الزهري، عن عروة، عن أم سلمة، قال ابن أبي حاتم في"علله": رواه معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - أُتي بامرأة استعارت حليًّا فقطع يدها.

وأيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا قال أبي: لم يرو هذين الحديثين غير معمر.

فأما حديث أيوب فإنَّ الناس يحدثون عن نافع عن صفية: أتي عمر بسارق.

ليس فيه ذكر العارية.

(1) "المتواري"ص 306، 307.

(2) مسلم (1688) كتاب: الحدود، باب: قطع السارق، الشريف، وأبو داود (4373) والترمذي (1430) ، والنسائي 8/ 72، وابن ماجه (2547) .

(3) أبو داود (4396) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت