انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ". تاَبَعَهُ ابن مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ. [5102 - مسلم: 1455 - فتح: 5/ 254] ."
ذكر فيه حديث عائشة: اسْتَاذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ ... الحديث.
وحديث ابن عباس قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي (بِنْتِ) [1] حَمْزَةَ:"لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِة مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وهِيَ ابنة أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ".
وحديث عائشة: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وعِنْدِي رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ. حَفْصَةَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هذا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"أُرَاهُ فُلَانًا". لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ .. الحديث، وفي آخره:"إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلَادَةِ".
وحديث عائشة: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدِي رَجُلٌ، قَالَ:"يَا عَائِشَةُ، مَنْ هذا؟". قُلْتُ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. فقَالَ:"يَا عَائِشَةُ، انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ". تَابَعَهُ ابن مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ.
الشرح:
التعليق الأول أسنده فيما سيأتي [2] ، وحديث عائشة الأول أخرجه مسلم والأربعة [3] ، والمتابعة الأخيرة أخرجها مسلم، عن زهير بن حرب، عن ابن مهدي، عن سفيان به [4] .
(1) ذكر فوق هذِه الكلمة: في نسخة (ابنة) .
(2) سيأتي برقم (5103) كتاب: النكاح، باب: لبن الفحل.
(3) مسلم (1445) كتاب: الرضاع، باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل، أبو داود (2057) ، والترمذي (1148) ، والنسائي 6/ 99، وابن ماجه (1948) .
(4) مسلم (1455) كتاب: الرضاع، باب: إنما الرضاعة من المجاعة.