فلا نرى أن يقبل لأحد منهم شهادة إذا ظهر فيها غلوه وميله عن السنة، قلنا ذلك للآثار المتواترة فيهم، وفي حديث مرفوع وإن لم يكن له إسناد:"مَنْ وقَّر صاحبَ بدعةٍ فقد أعانَ على هدمِ الإسلام" [1] .
فأي توقير أكبر من أن يكون مقبول الشهادة مؤتمنًا على دماء المسلمين وفروجهم.
(1) رواه ابن عدي في"الكامل"3/ 169، الطبراني في"الأوسط"7/ 35 (6772) والهروي في"ذم الكلام"4/ 157 - 159 (938) ، وابن الجوزي في"الموضوعات"1/ 444 من طرق عن عائشة.
قال ابن حبان في"الضعفاء"1/ 236، وابن الجوزي في"الموضوعات"1/ 445: موضوع اهـ. وقال العراقي في"تخريج أحاديث الإحياء"1/ 432 (1648) : ضعيف. اهـ.
ورواه الطبراني في"الكبير"20/ 96 (188) ، و"مسند الشاميين"1/ 233 (413) وأبو نعيم في"الحلية"6/ 97، والهروي في"ذم الكلام"4/ 162 (939) عن معاذ.
قال الهيثمي في"المجمع"1/ 188: فيه بقية وهو ضعيف. اهـ.
وقال الألباني في"الضعيفة"4/ 343: سنده قوي لو سلم من الانقطاع بين خالد بن معدان ومعاذ اهـ.
ورواه أبو نعيم في"الحلية"5/ 218، وابن الجوزي في"الموضوعات"1/ 444 (525) عن عبد الله بن بسر. قال ابن الجوزي: موضوع. اهـ. وضعفه الألباني في"ضعيف الجامع" (5877) .
ورواه ابن عدي في"الكامل"2/ 249، وابن الجوزي في"الموضوعات"1/ 443 - 444 (524) عن ابن عباس. قال ابن الجوزي: موضوع.
ورواه البيهقي في"الشعب"7/ 61 (9464) ، والهروي في"ذم الكلام"4/ 164 (941) عن إبراهيم بن ميسرة مرسلًا.
قال الألباني في تعليقه على"المشكاة"1/ 66 (189) : ضعيف. اهـ.
ورواه الهروي في"ذم الكلام"4/ 164 - 165 (942، 943، 944) عن إبراهيم ابن ميسرة، ومحمد بن مسلم، وابن عيينة موقوفًا عليهم.
قلت: وبالجملة فالحديث ضعفه الألباني في"الضعيفة"4/ 340 - 343 (1862) .