فهرس الكتاب

الصفحة 9964 من 20604

قول أحمد وإسحاق [1] ، وفي"المصنف": حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم قال: العدل في المسلمين ما لم يطعن عليه في بطن ولا فرج [2] .

وفي موضع آخر: لا تجزئ في الطلاق شهادة ظنين ولا متهم [3] .

وقال الشعبي: تجوزُ شهادة المسلم ما لم يصب حدًّا أو يعلم عليه (خربة) [4] في دينه.

وكان الحسن يجيز شهادة من صلى إلا أن يأتي الخصم بما يجرحه به.

وعن حبيب قال: سأل عمر رجلًا عن رجل فقال: لا نعلم إلا خيرًا. قال: حسبك.

وقال شريح: ادع وأكثر وأطنب وأت على ذلك بشهود عدول؛ فإنا قد أمرنا بالعدل وأت فسل عنه، فإن قالوا: (الله يعلم فالله يعلم) توقوا أن يقولوا: هو مريب، ولا تجوز شهادة مريب، وإن قالوا: علمناه عدلًا مسلمًا فهو إن شاء الله كذلك، وتجوز شهادته [5] .

وفي الدارقطني بإسناده أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودًا في حد أو مجربًا عليه شهادة زور أو ظنينًا في ولاء أو نسب [6] .

(1) انظر:"مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج"2/ 387 (3902) .

(2) ابن أبي شيبة 4/ 428 (21735) .

(3) ابن أبي شيبة 4/ 532 (22848) .

(4) كذا في الأصل، وفي"مصنف ابن أبي شيبة" (حوبة) .

(5) ابن أبي شيبة 4/ 428 - 429.

(6) "السنن"4/ 307 (16) كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت