فهرس الكتاب

الصفحة 9940 من 20604

وإن كان الثاني فهو ملك للمتصدق عليه كالصدقة المبتولة، فجاز له التصرف فيه وبيعه من الذي حمله عليه لغيره.

وإنما أمره - عليه السلام - بتركه؛ تنزيهًا لا إيجابًا، وسيأتي في الجهاد في باب: إذا حمل على فرس في سبيل الله فرآها تباع اختلاف العلماء فيمن حمل على فرس في سبيل الله، ولم يقل: هو حبس في سبيل الله.

وفي كتاب الوقف اختلافهم في تحبيس الحيوان؛ في باب وقف الكراع والدواب [1] ، إن شاء الله.

(1) سيأتي برقم (2775) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت