وأخرجه مسلم بلفظ:"ألا رجل يمنح أهلَ بيتٍ ناقةً تغدو (بعس) [1] وتروح (بعس) [2] إنَّ أجْرها لعظيم" [3] .
وفي لفظ:"منحة غَدَت بصدقةٍ وراحت بصدقةٍ صبُوحها وغبُوقها" [4] .
ثانيها: حديث أنس: لَمَّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ المَدِينَةَ .. الحديث
وفيه: وَانْصَرَفَ إِلَى المَدِينَةِ، رَدَّ المُهَاجِرُونَ إِلَى الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ. وقد سلف.
ثالثها: حديث عبد الله بن عمرو: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ العَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الجَنَّةَ". قَالَ حَسَّانُ -يعني ابن عَطية-: فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ العَنْزِ، مِنْ رَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَإِمَاطَةِ الأَذى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ، فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً.
رابعها: حديث جابر.
خامسها: حديث أبي سعيد [5] .
سادسها: حديث ابن عباس.
وقد سلفت في مواطنها.
(1) في الأصل: (بعشاء) والمثبت من مسلم.
(2) السابق.
(3) مسلم (1019) كتاب: الزكاة، باب: فضل المنيحة.
(4) مسلم (1020) .
(5) في هامش الأصل: قال فيه البخاري: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثنَا الأَوْزَاعِيُّ.
فهو مُعلق عند قوم، ومحمول على المذاكرة عند آخرين.