فهرس الكتاب

الصفحة 9924 من 20604

ولا يمكن المخالفين استعمالها إلا على معنى واحد فيما يعاب عليه من العارية وما لا يعاب عليه.

أما في وجوب الضمان على قول الشافعي، أو إسقاطه على قول أهل العراق فاستعمالنا أولى؛ لكثرة الفوائد.

قال المهلب: وإنما ألزمه ملك الضمان فيما يعاب عليه؛ لئلا يدعي المستعير هلاك العارية، فيتطرق بذلك إلى أخذ مال غيره [1] .

(1) انظر:"شرح ابن بطال"7/ 148.

ورد بهامش الأصل: آخر الجزء السابع من الثامن من تجزئة المصنف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت