فهرس الكتاب

الصفحة 9905 من 20604

شيء، ولا خلاف في ذلك.

وذكر الرافعي العبدَ [1] ، وعن أحمد في الجارية يعمرها: لا أرى له وطأها، أيْ: تورعًا [2] .

الثانية: أن يقتصر على: أعمرتك. فالجديد: الصحة وله حكم الهبة؛ لحديث أبي هريرة في الباب.

وفي القديم ثلاثة أقوال: أشهرها بطلانها؛ لقول جابر السالف عند مسلم [3] ؛ ولأنه تمليك مؤقت فبطل كالبيع وكما لو أقتها سنة.

والثاني: أنها تكون للمعمر في حال حياته، فإذا مات رجعت إلى المعمر؛ لحديث جابر السالف، وهو غريب.

والثالث: أنها عارية، يستردها المعمِر متى شاء، فإذا مات المعمَر عادت إلى صاحبها وهو الواهب.

الثالثة: أن يقول جعلتها لك عمرك، فإذا متَّ عادت إليَّ أو إلى ورثتي إن كنت متُّ.

فالأصح عندنا الصحة وإلغاء الشرط؛ لإطلاق الأحاديث الصحيحة [4] ؛ وأغرب بعض أصحابنا فقال: يصح ولا يُلغى الشرط.

حكاه صاحب"النبيه مختصر التنبيه" [5] وهو ابن يونس، وكأنهم عدلوا به عن سائر الشروط الفاسدة، والقياس البطلان.

(1) "العزيز"6/ 315.

(2) انظر:"المغني"8/ 287.

(3) مسلم (1625) .

(4) انظر:"روضة الطالبين"5/ 370، 371.

(5) كذا في الأصل، ولعله يقصد كتاب:"النبيه في اختصار التنبيه"لتاج الدين عبد الرحيم بن محمد الموصلي، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت